أوْ مَا بَيْنَ السَّبِيلَيْنِ، فعَلَيْه الدِّيَةُ إنْ لَمْ يَسْتَمْسِكِ البَوْلُ، وإلَّا فجَائِفَةٌ.
وإنْ كانَتْ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا لِمِثْلِهِ، أوْ أَجْنَبِيَّةً كبيرةً مطاوعةً، ولا شُبْهَةَ، فوَقَعَ ذلكَ، فهَدَرٌ.
أو ما بَينَ السَّبيلَينِ، فعَليهِ الدِّيَةُ) كامِلَةً (إنْ لم يَستَمسِكِ البَولُ، وإلَّا) بأنْ استَمسَكَ البَولُ (فجائِفَةٌ) فعلَيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
(وإن كانَت ممَّن يُوطَأُ مِثلُهَا لمثلِه) بأنْ كانَا ابنَ عَشرٍ وبِنتَ تِسعٍ، (أو) كانَت (أجنبيَّةً كبيرةً مُطاوِعَةً) محتَمِلَةً للوَطءِ (ولا شُبهَةَ) وهي حُرَّةٌ مكلَّفَةٌ (فوقَعَ ذلِكَ) أي: ما سَبَقَ (فهَدَرٌ) لأنَّه ضَررٌ حصلَ مِن فِعلٍ مأذُونٍ فيه، فلم يَضمَنْهُ، كأَرشِ بَكارَتِها.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute