للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا قِيمَةَ مُتْلِفٍ.

وتَحْمِلُ الخَطَأَ، وشِبْهَ العَمْدِ، مُؤجَّلًا في ثَلاثِ سِنينَ.

وابتداءُ حَوْلِ القَتْلِ: مِن الزُّهُوقِ، والجُرْحِ: مِن البُرْءِ.

ويُبْدَأُ بالأقْرَبِ فَالأقْرَبِ، كَالإرْثِ، ولا يُعتَبَرُ أنْ يَكُونُوا وَارِثِينَ لِمَنْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ، بَلْ مَتَى كَانُوا يَرِثُونَ لَوْلا الحَجبُ، عَقَلُوا.

ولا عَقْلَ عَلَى فَقِيرٍ،

الأصلَ (١) الضَّمانُ على الجاني؛ لأنَّه المتلِفُ، خُولِفَ في ثُلُثِ الديَةِ فأكثَرَ؛ لإجحَافِه بالجاني؛ لكَثرَتِه، فبَقِي ما عدَاهُ على الأَصل.

(ولا) تَحمِلُ العاقِلَةُ (قِيمَةَ مُتلِفٍ) مِن عَبدٍ ودابَّةٍ، وغيرِ ذلك (٢).

(وتَحمِلُ) العاقِلَةُ (الخَطأَ، وشِبهَ العَمدِ، مُؤجَّلًا في ثَلاثِ سِنين) لما رُوي عن عمَرَ وعليٍّ: أنَّهُما قَضيَا بالدِّيَةِ على العاقِلَةِ في ثلاثِ سِنينَ (٣). ولا مُخالِفَ لهُما في عَصرِهِما.

(وابتِدَاءُ حَولِ القَتلِ مِن الزُّهُوقِ) أي: زُهُوقِ الرُّوحِ (و) ابتِدَاءُ حَولٍ في (الجُرْحِ: مِن البُرءِ (٤)) لأنَّهُ وقتُ الاستِقرَار.

(ويبدَأُ) الحاكِمُ (بالأقرَبِ فالأقرَبِ، كالإرثِ، ولا يُعتَبرُ أن يَكونُوا وارِثِينَ لمَن يَعقِلُونَ عَنهُ، بل مَتى كانُوا يَرِثُونَ لولا الحَجبُ، عَقَلُوا).

(ولا عَقْلَ على فَقيرٍ) لأنَّ حَمْلَ العاقِلَةِ مُواسَاةٌ، فلا يَلزَمُ الفقيرَ، كالزَّكاةِ،


(١) في الأصل: "أصل".
(٢) انظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ٣٧٩).
(٣) أخرجه البيهقي (٨/ ١٠٩، ١١٠).
(٤) في الأصل: "برء".

<<  <  ج: ص:  >  >>