للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالِثُ: ثُبُوتُه؛ إمَّا بإقْرَارٍ أرْبَعَ مَرَّاتٍ، ويَستمِرُّ علَى إقْرَارِه،

وطِئ امرأةً في مَنزِلِه ظَنَّها زوجَتَه، أو ظنَّها سُريَّتَه، فلا حدَّ، أو وَطِئَ امرأةً في نكاحٍ باطلٍ اعتَقدَ صِحَّتَه، أو وطِئَ امرأةً في نكاحٍ مُختَلَفٍ فيه، كمُتعَةٍ، أو بلا وليٍّ، أو وَطِئَ أمةً (١) في مِلكٍ (٢) مُختَلَفٍ فيهِ بعدَ قَبضِه، كشِرَاءِ فُضُولي، ولو قَبلَ الإجازَةِ، ونحوِ ما ذُكِرَ، كجَهلِ تَحريمِ الزِّنَى مِن قَريبِ عَهدٍ بالإسلام، أو ناشئٍ ببادِيَةٍ بعيدَةٍ (٣).

الشرطُ (الثالِثُ: ثُبُوتُه) أي: الزِّنَى. وله صُورَتَانِ:

(إمَّا بإقرارٍ أربَعَ مرَّاتٍ) لحديثِ ماعِز بنِ مالكٍ: أنَّه (٤) اعتَرَفَ عندَ النبي - صلى الله عليه وسلم - الأُولى، والثَّانيَةَ، والثالِثَةَ، وردَّهُ. فقِيلَ: إنَّكَ إن اعتَرَفتَ عِندَهُ الرَّابِعَةَ، رجمَكَ، فاعتَرَفَ الرَّابِعَةَ، فحَبَسَه، ثمَّ سأَلَ عنهُ؟ فقالُوا: لا نَعلَمُ إلَّا خَيرًا، فأَمَرَ بهِ، فرُجِمَ. رُويَ مِن طُرُقٍ عن ابنِ عبَّاسٍ، وجابِرٍ، وبُريدَةَ، وأبي بَكرِ الصّديق (٥).

(ويَستَمِرُّ على إقرَارِه) حتَّى يتمَّ الحدُّ. فإن رجَعَ عن إقرَارِه، أو هرَبَ، كُفَّ عَنه؛ لقِصَّةِ ماعِزٍ. وتقدَّم.

الصُّورَةُ الثانيَةُ: (أو بِشَهادَةِ أربَعَةِ رِجالٍ عُدُولٍ) لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ


(١) في الأصل: "امرأةً".
(٢) سقطت: "ملك" من الأصل.
(٣) "الروض المربع" (٧/ ٣٢١، ٣٢٢).
(٤) سقطت: "أنه" من الأصل.
(٥) أخرجه البخاري (٦٨٢٤)، ومسلم (١٦٩٣) من حديث ابن عباس. وأخرجه البخاري (٦٨٢٠)، من حديث جابر. وأخرجه مسلم (١٦٩٥) من حديث بريدة. وأخرجه أحمد (١/ ٢١٤) (٤١) من حديث أبي بكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>