وهُو: كُونُه حُرًّا، مُسْلِمًا، عَاقِلًا، عَفِيفًا عَن الزِّنَى، يُوطَأُ وَيَطَأُ مِثْلُه.
لكِنْ لا يُحَدُّ قَاذِفُ غَيْرِ البَالِغِ حَتَّى يَبْلُغَ؛ لأنَّ الحَقَّ في حَدِّ القَذْفِ للَادَمِيِّ، فَلا يُقامُ بِلا طَلَبِهِ.
ومَنْ قَذَفَ غَيْرَ مُحْصَنٍ، عُزِّرَ.
ويَثْبُتُ الحَدُّ هُنَا، وفي الشُّرْبِ، والتَّعزيرِ بأَحَدِ أمرَيْنِ: إمَّا بإقْرَارِه مَرَّةً، أو شَهادَةِ عَدْلَيْنِ.
الأوَّلُ: (وهو: كونُهُ حُرًا). الثاني: (مُسلِمًا). الشرطُ الثالِثُ: كونه (عاقِلًا). الشرطُ الرابعُ: (كونُه عَفيفًا عن الزِّنَى). الشرطُ الخامِسُ: (يُوطَأُ ويَطَأُ مِثلُه) وهو ابنُ عَشرٍ وبنتُ تِسعٍ.
(لكِنْ لا يُحدُّ قاذِفُ غَيرِ البالِغِ حتَّى يَبلُغَ) ويُطالِبَ به بعدَ بُلوغِه؛ إذ لا أثَرَ لطَلبِه قبلَ بُلوغِه؛ لعدَمِ اعتبارِ كلامِه. ولا طلَبَ لوليِّهِ عنه؛ لأنَّ الغرضَ منه التشفِّي، فلا يَقومُ غيرُه مقامَه فيه، كالقَوَدِ؛ (لأنَّ الحقَّ في حَدِّ القَذفِ للآدميِّ، فلا يُقامُ) حدُّ القذفِ (بلا طَلَبِه) أي: المقذوف.
(ومَن قذَفَ غيرَ مُحصَنٍ) ولو قِنَّه (عُزِّرَ) رَدعًا لهُ عن أعراضِ المعصُومِينَ وكَفًّا له عن إيذائِهم.
(ويَثبُتُ الحدُّ هُنا) أي: في القَذفِ (وفي الشُّربِ، والتَّعزيرِ بأحَدِ أمرَين: إمَّا بإقرَارِه مرَّةً، أو شَهادَةِ عَدلَين).
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute