للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ووَضعُ زَبيبٍ في خَردَلٍ كعَصيرٍ، فيحرُمُ إن غَلَى، أو أتَى عليهِ ثلاثَةُ أيامِ بليالِيهِنَّ. وإن صُبَّ على الزَّبيبِ والخَردَلِ خَلٌّ، أُكِلَ، ولو بَعدَ ثلاثٍ؛ لأنَّ الخلَّ يمنَعُ غَليانَه.

ويُكرَهُ الخَليطَانِ كنَبيذِ تَمرٍ معَ زَبيبٍ، أو بُسْرٍ معَ تمرٍ، أو رُطَبٍ. وكذا نبيذٌ مُذنِّبٌ، أي: نِصفُهُ بُسْرٌ ونِصفُهُ رُطَبٌ؛ لحديثِ جابرٍ مرفوعًا: نهى أن يُنبَذَ التَّمرُ والزَّبيبُ جميعًا، ونهى أن يُنبَذَ الرُّطَبُ والبُسرُ جميعًا. رواهُ الجماعةُ (١) إلَّا الترمذي.

وعن أبي سَعيدٍ قال: نهانَا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن نخلِطَ بُسرًا بتَمرٍ، أو زَبيبًا بتَمرٍ، أو زَبيبًا ببُسرٍ. وقال: "مَن شَرِبَه مِنكُم فليَشرَبْهُ زَبيبًا فَردًا، أو تمرًا فَردًا، أو بُسرًا فردًا". رواهُ مُسلمٌ، والنَّسائي (٢).

قال أحمدُ في الرَّجُلِ يَنقَعُ الزَّبيبَ والتَّمرَ الهِنديَّ (٣) والعُنَّابَ ونحوَه للدواء؟: أكرَهُهُ؛ لأنَّه ينبذُ، ولكِنْ يطبَخُه ويَشرَبُه (٤).

ما لم يَغْلِ، أو تَأتِ عليه ثلاثَةُ أيَّامٍ بلياليهِنَّ، فيحرُمُ لما سبَق.


(١) أخرجه البخاري (٥٦٠١)، ومسلم (١٩٨٦)، وأبو داود (٣٧٠٣)، والنسائي (٥٥٥٦)، وابن ماجه (٣٣٩٥).
(٢) أخرجه مسلم (١٩٨٧)، والنسائي (٥٥٦٨).
(٣) في الأصل: "هندي".
(٤) "كشاف القناع" (١٤/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>