لكِنْ لا قَطْعَ بسَرِقَةِ المَاءِ، ولا بإنَاءٍ فِيهِ خَمْرٌ أوْ مَاءٌ، ولا بسَرِقَةِ مُصْحَفٍ،
(في وَديعَةٍ) ولا غَيرِها مِن الأمانَاتِ (لكِنْ يُقطَعُ جاحِدُ العاريَّةِ) لما رَوَت عائشةُ: أنَّ امرأةً كانَت تستعيرُ المتاعَ وتجحَدُه، فأمرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقَطعِ يَدِها. رواه مسلمٌ (١).
(الثاني) مِن شُروطِ القَطعِ في السرقَةِ: (كونُ السارِقِ مُكلَّفًا) لأنَّ غيرَ المكلَّفِ مرفوعٌ عنه القَلمُ (مختارًا) لأنَّ المُكرَهَ مَعذورٌ (عالمًا بأنَّ ما سَرَقَه يُساوي نِصَابًا) وتَحريمِه.
(الثَّالِثُ) مِن شُروطِ القَطعِ في السرقةِ: (كَونُ المسروقِ مَالًا) لأنَّ غيرَ المالِ ليسَ لهُ حُرمَةُ المالِ، ولا يُساوِيه، فلا يُلحَقُ به.