للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مَا يُساوِي أحَدَهُمَا، وتُعتَبَرُ القِيمَةُ حَالَ الإخْرَاجِ.

الخامِسُ: إخْرَاجُهُ مِنْ حِرْزٍ، فَلَوْ سَرَقَ مِن غَيْرِ حِرْزٍ،

فصاعِدًا". رواهُ أحمدُ، ومسلم، والنسائي، وابنُ ماجه (١). وكانَ رُبعُ الدِّينارِ يَومئذٍ: ثَلاثَةَ دَراهِمَ، والدِّينارُ: اثنَي عَشَرَ دِرهمًا. رواهُ أحمَدُ (٢).

ويُكمَّلُ أحَدُهُما بالآخَرِ، فلو سَرَقَ دِرهمًا ونِصفَ دِرهَمٍ مِن خالِصِ الفضَّةِ، وثَمَنَ دِينارٍ مِن خالِصِ الذَّهَبِ، قُطِعَ؛ لأنَّه سرَقَ نِصابًا.

(أو) سَرَقَ (مما يُساوِي) قِيمَةَ (أَحَدِهما) أي: نِصابِ الذَّهَبِ أو الفضَّةِ، من غَيرِهِما، كثَوبٍ ونحوِه يُساوِي ذلِكَ.

(وتُعتبَرُ القِيمَةُ) أي: قِيمَةُ مَسروقٍ (٣) ليسَ ذَهبًا ولا فِضَّةً (حالَ الإخراجِ) من الحِرزِ (٤)، اعتبارًا بوَقتِ السرقَةِ؛ لأنَّه وقتُ الوجُوبِ؛ لوُجُوبِ السَّببِ فيه، لا ما حدَثَ بعدُ.

فلو نَقَصت قيمَةُ مَسروقٍ بعدَ إخراجِه، قُطِعَ؛ لوجودِ النَّقصِ بعدَ السَّرِقَةِ، كما لو نَقَصَت قِيمَتُه باستعمالِه.

الشرطُ (الخامِسُ: إخراجُه) أي: النِّصابِ (مِن حِرزٍ) لحديثِ عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رَجلًا مِن مُزينَةَ سألَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الثِّمَارِ؟


(١) أخرجه أحمدُ (٤١/ ٢٤٨) (٢٤٧٢٥)، ومسلم (١٦٨٤)، والنسائي (٤٩٣٩)، وابنُ ماجه (٢٥٨٥) من حديث عائشة.
(٢) أخرجه أحمد (٤١/ ٦٠) (٢٤٥١٥) من حديث عائشة.
(٣) في الأصل: "المسروق".
(٤) في الأصل: "الأحرز".

<<  <  ج: ص:  >  >>