للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَو اشْتَرَكَ جَمَاعةٌ في هَتْكِ الحِرْزِ، وإخْرَاجِ النِّصَابِ، قُطِعُوا جَمِيعًا.

وإنْ هَتَكَ الحِرْزَ أحَدُهُمَا، ودَخَلَ الآخَرُ فأخْرَجَ المَالَ، فلا قَطْعَ عَلَيهِمَا، ولَوْ تَوَاطَآ.

السَّادِسُ: انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ.

فلا قَطْعَ بسَرِقَتِه مِن مَالِ فُرُوعِهِ،

وإن كانَ جائِرًا يُشارِكُ مَن التَجَأَ إليه مِن الدُّعَّارِ (١)، ويَذبُّ عَنهُم، قَوِيَت صولتُهم، فيَحتاجُ أربابُ الأموالِ لزِيادَةِ التحفُّظِ. وكذا الحالُ معَ قُوَّتِه وضعفِه.

(ولو اشتَرَكَ جماعةٌ في هَتكِ الحِرزِ، وإخراجِ النِّصابِ، قُطِعُوا جميعًا) لوجُودِ سببِ القَطعِ مِنهُم -كالقَتلِ- واشتِرَاكِهِم في هَتكِ الحِرزِ، وإخراجِ النِّصابِ.

(وإن هَتَكَ الحِرزَ أحدُهُما، ودخَلَ الآخرُ، فأخرَجَ المالَ، فلا قَطعَ عَليهِما) أي: على واحِدٍ مِنهُما؛ لأنَّ الأوَّلَ لم يَسرِق، والثاني لم يَهتِك (ولو تواطآ) على ذلِكَ؛ لأنَّه لا فِعلَ لأحدِهِما فيمَا فعلَه الآخرُ، فلم يبقَ إلا القَصدُ. والقصدُ إذا لم يُقارِنهُ الفِعلُ، لا يترتَّبُ عليه حكمٌ.

الشرطُ (السادِسُ: انتِفاءُ الشُّبهَةِ).

(فلا قَطعَ بسَرِقَتِه مِن مالِ فُرُوعِه) كولَدِه، وإن سفَلَ؛ لحديث: "أنتَ ومالُكَ لأبيكَ" (٢).


(١) في الأصل: "الدعارة".
(٢) أخرجه أحمد (١١/ ٥٠٣) (٦٩٠٢) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد ورد عن جماعة من الصحابة مرفوعًا. وقد صححه الألباني في "الإرواء" (٨٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>