للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا يطيلَ المقامَ إلا بقدرِ الحاجةِ، ويغسلَ قدميه عند خروجِه بماءٍ باردٍ. قال في "المستوعب": فإنَّه يُذهبُ الصُّداعَ. ولا يُكره دخولُه قربَ الغروبِ، ولا بين العشاءين (١).

ونقلَ عبدُ اللهِ: ما رأيتُ أبي أحمدَ بنَ حنبلٍ دخلَهُ قط، ولحقَتْه عِلةٌ، فوُصِفَ له. فقال: لي خمسون سنةً ما دخلتُه. يجوزُ أن لا أدخلَه الساعةَ.

واختارَ أبو الفرجِ ابنُ الجوزيِّ، والشيخُ تقي الدين: أن المرأةَ إذا اعتادتِ الحمامَ وشقَّ عليها تركُ دخولِه إلا لعذرٍ: أنه يجوزُ لها دخولُه. وثمنُ الماءِ على الزوجِ. صحَّحه في "تصحيح الفروع" (٢). وأما الوضوءُ فهو كالجنابةِ. ذكرَهُ أبو المعالي.

ولا بأسَ أن يغتسلَ عُريانًا من غيرِ كراهةٍ؛ لأنَّ موسى وأيوبَ اغتسلَا عُريانين. رواه البخاريُّ (٣).

وقدَّمَ في "المبدع"، و"الإنصاف" وغيرِهما: يُكره. ومشى عليه صاحبُ "المنتهى". واختارَ صاحبُ "الإقناع": عدمَ الكراهةِ.

ويُكره السَّلامُ فيه أبتداءً وردًّا. وقيلَ: لا يُكره ردُّه، بل يُباحُ. وجزَمَ به في "النظم" وتبعَه الشارحُ، وهو صاحبُ "المنتهى (٤) " فقال: والأَوْلى جوازُه.


(١) انظر "الإقناع" (١/ ٧٤).
(٢) انظر: "تصحيح الفروع" (١/ ٢٧٢).
(٣) أما اغتسال موسى عليه السلام، فقد رواه البخاري (٢٧٨) من حديث أبي هريرة. وأما اغتسال أيوب فقد رواه البخاري أيضًا (٢٧٩) من حديث أبي هريرة أيضًا.
(٤) في الأصل "الإقناع" وانظر "معونة أولي النهى" (١/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>