مُقَدَّمَةٌ عَلَى بَيِّنةِ الدَّاخِلِ.
ممنْ لَوْ أَقَامَ الخَارِجُ بيِّنَةً أنَّها مِلْكُهُ، وَالدَّاخِلُ بيِّنَةً أنَّه اشْتَرَاهَا مِنْهُ، قُدِّمَتِ بيِّنَتُه هُنَا؛ لِمَا مَعَهَا مِن زِيَادَةِ العِلْمِ.
أوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بيِّنَةً أنَّه اشْتَرَاهَا مِن فُلانٍ، وَأَقَامَ الآخَرُ بَيِّنَةً كَذلِكَ، عُمِلَ بِأَسْبَقِهِمَا تَارِيخًا.
الرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ بِيَدِ ثَالِثٍ، فَإِنْ ادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ، حَلَفَ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا وأخذها، فَإِنْ نَكَلَ أَخَذَاهَا مِنْهُ مَعَ بَدَلِهَا، وَاقْتَرَعَا عَلَيْهِمَا.
وَإنْ أَقَرَّ بِهَا لَهمَا، اقْتَسَمَاهَا، وحَلَفَ لكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا، وَحَلَفَ كلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ عَلَى النِّصْفِ المَحْكُومِ لَهُ بِهِ.
وَإنْ قَالَ: هِي لأَحَدِهِمَا وَأَجْهَلُهُ، فصَدَّقَاهُ، لَمْ يَحْلِفْ، وإلَّا حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً، وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ قَرَعَ، حَلَفَ وَأَخَذَهَا.
* * *
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute