للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما دُونَها في الخِلقَة كالحيَّة، والفأر، والمُسكِرُ غيرُ المائعِ، فَطاهِرٌ.

وكلُّ ميتةٍ نجِسَةٌ، غيرَ ميتةِ الآدميِّ، والسَّمكِ، والجَرادِ، وما لا نفس له سائلةٌ، كالعقرَب، والخُنفُساءِ، والبقِّ، والقَملِ، والبراغِيث.

وما دونَ ذلك في الخلقةِ، فهو طاهر (١)، كالنِّمْسِ، والنَّسْناسِ، وابنِ عُرْسٍ، والقُنْفُذِ، والفأرِ. وقدْ أشارَ إليه بقولِه (وما دونَها في الخلقةِ، كالحيةِ، والفأرِ) طاهرٌ (والمسكرُ غيرُ المائعِ. فطاهرٌ) كالبنجِ ونحوِه مما يسكرُ.

فإن قلتَ: الحشيشةُ من المسكرِ الجامدِ، فهل يُحكَمُ بطهارتِها أم لا؟

قلتُ: مفهومٌ ما ذُكِرَ: الحكمُ بطهارتِها، ما دامتْ جامدةً، فإن أُميعتْ فهي نجسةٌ. أطلقهنَّ في "الفروع"، و"الفائق". وقد تقدَّمَ الحكمُ بطهارتِها في "الرعاية" و"حواشي المقنع".

(وكلُّ ميتةٍ نجسةٌ، غيرَ ميتةِ الآدميِّ) فهي طاهرةٌ؛ لقولِه تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسرَاء: ٧٠] ولحديثِ: "إنَّ المؤمنَ لا ينجسُ" (٢). ولأنَّه لو نَجُسَ لم يطهرْ بالغَسلِ. وأجزاؤُه وأبعاضُه كجملتِه.

(و) غيرَ ميتةِ (السمكِ) وسائرِ ما لا يعيشُ إلا في الماءِ. بخلافِ ما يعيشُ في البرِّ والبحرِ، فميتته نجسةٌ، كالضِّفدعِ (٣).

(و) غيرَ ميتةِ (الجرادِ) وهي طاهرةٌ؛ لأنها لو كانت نجسةً، لم يحلَّ أكلُها. (و) غيرَ ميتةِ (ما لا نفسَ له سائلة) أي: ما ليس له دمٌ يسيلُ (كالعقربِ، والخُنفُساءِ، والبقِّ، والقملِ، والبراغيثِ) والعنكبوتِ، والذُّبابِ، والزُّنبورِ،


(١) سقطت: "فهو طاهر" من الأصل.
(٢) أخرجه البخاري (٢٨٥)، ومسلم (٣٧١) من حديث أبي هريرة.
(٣) في الأصل: "فالضفدع".

<<  <  ج: ص:  >  >>