للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو: فضلَةُ طعامِه وشرابِه.

رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كان يُصغِى إلى الهرةِ الإناءَ، حتى يشربَ، ثم يتوضَّأَ بفضلِها. رواه الدارقطنيُّ (١). ولأنَّه حيوانٌ طاهرٌ، فلم يكره سؤرُه.

وأما سؤرُ الحيوانِ النجسِ، كسباعِ البهائمِ، وجوارحِ الطيرِ، والبغلِ، والحمارِ، فنجسٌ.

(وهو) أي: السؤرُ. قال في "المطلع" (٢): بضمِّ السين مهموز: بقيةُ طعامِ الحيوانِ وشرابِه. عن صاحبِ "المحكم" من اللُّغويين، وصاحبِ "المستوعب" من الفقهاءِ. وسورُ المدينةِ غيرُ مهموزٍ. والسورةُ من القرآنِ، تهمزُ لشبهِها بالبقيةِ، ولا تهمزُ لشبهِها بسورِ المدينةِ. انتهى: (فضلةُ طعامِه وشرابِه) قال في "الإنصاف" (٣): يُكره سؤرُ الفأرِ" لأنَّه يُنسي. قال في "الرعاية": على الأشهرِ.

ويُكره سؤرُ الدَّجاجةِ إذا لم تكن مضبوطةً، نصَّ عليه. قاله ابنُ تميمٍ وغيره. وقد يُكره سؤرُ الكافرِ (٤).

"فائدةٌ": وإن ماتَ حيوانٌ ينجسُ بالموتِ، أو وقعَ ميتًّا رطبًا في دقيقٍ ونحوِه، أُلقي وما حولَه، واستُعمل الباقي. وإن اختلطَ ولم ينضبطْ، حرُمَ الكلِّ. نقلَه صالحٌ وغيره.


(١) أخرجه الدارقطني (١/ ٦٦، ٧٠)، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (٤٩٥٨).
(٢) "المطلع "ص (٢٤).
(٣) " الإنصاف" (٢/ ٣٥٩).
(٤) انظر "الإنصاف" (٢/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>