للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بعدَ خَمسِينَ سنةً، ولا معَ حَملٍ.

وأقلّ الحيضِ: يومٌ وليلةٌ

الجاريةُ تسعَ سنين، فهي امرأةٌ (١). ورُوي مرفوعًا عن ابنِ عمرَ. والمرادُ: حكمُها حكمُ المرأةِ، فمتى رأتْ دمًا يصلحُ أن يكونَ حيضًا، حُكِمَ بكونِه حيضًا، وببلوغِها. وإن رأته قبلَ هذا السنِّ، لم يكنْ حيضًا.

(ولا) حيضَ (بعدَ خمسين سنةً) لقولِ عائشةَ: إذا بلغتِ المرأةُ خمسين سنةً، خرجتْ من حدِّ الحيضِ (٢). وعنها أيضًا: لن ترَى المرأةُ في بطنِها ولدًا بعدَ الخمسين.

(ولا) حيضَ (مع حملٍ) نصًّا، وفاقًا لأبي حنيفةَ. فإذا رأتْ دمًا، فهو دمُ فسادٍ، فلا تتركِ الصَّلاةَ، ولا يُمنعُ زوجُها من وطئِها. ويُستحبّ أن تغتسلَ بعدَ انقطاعِه، نصًا.

(وأقلُّ) مدةِ (الحيضِ) أي: زمنًا يصلُحُ أن يكونَ دمُه حيضًا: (يومٌ وليلةٌ) هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وعنه: يومٌ. اختارَه أبو بكرٍ. قاله في "مجمع البحرين" وغيرِه. قال في " الفصول ": وقد قال جماعة من أصحابِنا: إن إطلاقَ اليومِ يكونُ مع ليلتِه، فلا يختلفُ المذهبُ على هذا القولِ في أنَّه يوم وليلة. انتهى. قلتُ: منهم القاضي في كتاب "الروايتين ".

واختارَ الشيخُ تقيُّ الدين: أنه لا يُقدَّرُ أقلّ الحيضِ ولا أكثرُه، بل كلُّ ما استقرَّ


(١) أخرجه الترمذي عقب (١١٠٩)، والبيهقي ١/ ٣١٩ تعليقًا بدون إسناد، وانظر الإرواء (١٨٥، ١٨٢٩).
(٢) ذكره ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (١/ ٢٦٧). وانظر "الإرواء" (١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>