للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصلاةُ، والصومُ، والطواف،

وهو طلاقُ بدعةٍ؛ لما فيه من تطويلِ العدَّةِ، مَا لَمْ تسألْه طلاقًا بعوضٍ، أو خلعًا؛ لأنها أدخلَت الضَّررَ على نفسِها، وإنْ سألَته طلاقًا بغيرِ عوضٍ، لَمْ يصحَّ.

قال الشيخُ منصورٌ في شرحِه على "الإقناع" (١): قلتُ: ولعلَّ اعتبارَ العوضِ؛ لأنها قد تُظهرُ خلافَ ما تُبطنُ. فبذلُ العوضِ يدلُّ على إرادتِها الحقيقيةِ.

(و) الثالثُ: (الصَّلاةُ) ويمنعُ وجوبَ صلاةٍ في زمنه. قال في "الفروع" (٢): إجماعًا. فلا تقضيها إجماعًا. قيل لأحمدَ في روايةِ الأثرمِ: فإن أحبَّتْ أنْ تقضيَها؟ قال: لا، هذا خلافٌ. أي: بدعةٌ.

وتفعلُ ركعتي طوافٍ؛ لأنَّها نسكٌ، ولا آخرَ لوقتِه. ذكرَه في " الفروع " بمعناه، فيعابا بها. انتهى (٣).

يعني: إذا طافَت، ثمَّ حاضَت قبلَ أن تصلِّي ركعتي الطواف، فإنها تصلِّيها إذا طَهُرَت؛ لأنَّه لا آخرَ لوقتِها، فتسميتُها قضاءً تجوُّزًا.

(و) الرابعُ: (الصومُ) أي: فعلُ الصومِ؛ لقولِه عليه السلام في حديثِ أبي سعيدٍ: "أليسَ إحداكُنَّ إذا حاضَت، لم تصمْ، ولم تصلِّ؟ " قلن: بلى. قال: "ذلك من نقصانِ دينِها". رواه البخاريُّ (٤). ولا يمنعُ الحيضُ وجوبَه، فتقضيه إجماعًا.

(و) الخامسُ: (الطوافُ) أي: فعلُ الطوافِ؛ لقولِه عليه السلام لعائشةَ: "إذا


(١) "كشاف القناع" (١/ ٤٦٩).
(٢) "الفروع" (١/ ٣٥٢).
(٣) "دقائق أولي النهى" (١/ ٢٢٠).
(٤) أخرجه البخاري (٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>