الفرجِ بمجرَّدِ انقطاعِه قبلَ الغُسلِ، لقولِهِ تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ}[البَقَرَة: ٢٢٢] إذ المرادُ بقولِهِ: {حَتَّى يَطْهُرْنَ}[البَقَرَة: ٢٢٢] انقطاعُ الدمِ، وأما قولُه تعالى:{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}[البَقَرَة: ٢٢٢] يعني: اغتسلنَ بالماءِ. قالَهُ ابنُ عباسٍ. ولأنَّ التطهرَ تفعُّلٌ، وهو يقتضي إيجادَ فِعلٍ، كما في قولِهِ تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}[المَائدة: ٦] ولأنَّ في حملِ قولِهِ تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}[البَقَرَة: ٢٢٢] على الغسلِ، وحملِ قولِهِ تعالى:{حَتَّى يَطْهُرْنَ}[البَقَرَة: ٢٢٢] على انقطاعِ الدَّمِ؛ حملًا لكلِّ لفظٍ على فائدةٍ. ومعنى ذلك أَوْلى من جعلِهما بمعنًى واحدٍ.
إذا تقررَ هذا: فلابدَّ من حِلِّ الوطءِ وجودُ انقطاعِ الدمِ مع الغُسلِ. وقيسَ على الوطءِ غيرُه. ولأنَّ حدثَ الحيضِ عودٌ قبلَ الاغتسالِ، فوجبَ أن يمنعَ من ذلك.
قال في "الشرح الكبير"(١): وانقطاعُ الدَّمِ الذي تتعلَّقُ به هذه الأحكامُ: الانقطاعُ الكثيرُ الذي يوجبُ عليها الغُسلَ، فأما الانقطاعُ اليسيرُ في أثناءِ الحيضةِ، فلا حكمَ لَهُ. انتهى.
"فائدةٌ": ووطءُ الحائضِ كبيرةٌ، خلافًا لصاحبِ "الإقناع " هنا. ولا كفارةَ بوطءٍ بعد انقطاعٍ، وقبلَ غُسلٍ، ولا بوطءٍ في دُبُرٍ.
" فرعٌ ": لو أرادَ وطأَها، فادَّعَتْ حيضًا، وأمكنَ، قُبِلَ، نَصًّا؛ لأنَّها مؤتمنةٌ. وقال ابنُ حزمٍ: اتفقوا على قبولِ قولِ المرأةِ، تَزُفُّ العروسَ إلى زوجها، فتقولُ: هذه زوجتُك. وفي قولِها: أنا حائضٌ. أو: قدْ طَهُرْتُ.