وسُنَّ لِمن سَمِعَ المؤذِّنَ، أو المقيمَ أن يقولَ مثلَه، إلَّا في الحَيعَلَةِ فيقولُ:
يسمعْ من أبيه. ولأنَّ ما بعدَ الأُولى من المجموعتين أو الفوائتِ صلاةٌ أُذِّنَ لما تليها، فلمْ يُشرعْ لها أذانٌ، كما لو صلَّى فائتةً عقِبَ مؤدَّاةٍ. وعنه: يقيمُ لكلِّ صلاةٍ من غيرِ أذانٍ. وعنه: يكفي إقامةٌ واحدةٌ للكلِّ.
(وسُنَّ لمَنْ سمِعَ المؤذِّنَ أو المقيمَ أن يقولَ مثلَهُ) أي: متابعةَ قولِهِ سرًّا، لحديثِ عمرَ مرفوعًا:"إذا قالَ المؤذِّنُ: اللهُ أكبرُ. فقالَ أحدُكم: اللهُ أكبرُ. ثمَّ قالَ: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ. فقال: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ. ثمَّ قالَ: أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ. فقال: أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ. ثمَّ قالَ: حيَّ على الصَّلاةِ. فقال: لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ. ثمَّ قال: حيَّ على الفلاحِ. فقال: لا حول ولا قوةَ إلا باللَّهِ (١). ثمَّ قالَ: اللهُ أكبرُ. اللهُ أكبرُ. فقال: اللهُ أكبرُ. اللهُ أكبرُ. ثمَّ قال: لا إلهَ إلا اللَّه. قال: لا إله إلا اللهُ. مخلصًا من قلبِه، دخلَ الجنَّةَ". رواه مسلمٌ.
وسُنَّ أيضًا لمؤذنٍ متابعةُ قولِهِ سرًّا بمثلِه للجمعِ بين أجرِ الأذانِ والمتابعةِ. وسُنَّ أيضًا لمقيمٍ متابعةُ قولِهِ سرًّا، ليجمعَ بين أجرهما. وسُنَّ أيضًا لسامِعِه. أي: المقيمِ
ولا تُسنَّ الإجابةُ لمصلِّ، لاشتغالِه بها، فإنْ أجابَ بطلتْ بلفظِ الحيعلةِ، وصدقتَ وبرِزتَ في التثويب؛ لأنَّه خطابُ أدميِّ. ولا لمتخلِّ؛ لاشتغالِه بقضاءِ حاجتِهِ. ويقضيان، أي: المصلِّي والمتخلِّي ما فاتَهما إذا فرغا، وخرجَ المتخلِّي من الخلاءِ، لزوالِ المانعِ.
ويقولُ في الأذانِ مثلَه (إلَّا في الحيعلةِ، فيقولُ) أي: السامعُ:
(١) سقطت: "ثمَّ قال: حيَّ على الفلاحِ. فقال: لا حول ولا قوةَ إلا باللَّهِ" من الأصل. والحديث عند مسلم (٣٨٥).