ويحرُمُ بعدَ الأذان الخُروجُ من المسجِدِ بلا عُذرٍ، أو نيَّةِ رُجُوعٍ.
(ويحرُمُ بعدَ الأذانِ الخروجُ من المسجدِ) أي: يحرُمُ خروجُ مَنْ وجبتْ عليه صلاةٌ أُذِّنَ لها، مع صحتِها منه إذا، لقولِه عليه السَّلامُ:"مَنْ أدركَ الأذانَ في المسجدِ، ثمَّ خرجَ، لم يخرج لحاجةٍ، وهو لا يريدُ الرجعة، فهو منافقٌ ". رواه أبو داودَ (١).
ولكنَّ التحريمَ إنما هو إذا كان الأذانُ في الوقتِ. أما لو أُذِّنَ للفجرِ قبلَ وقتِه، فإنَّه يجوزُ.
"فائدةٌ": يُستحبُّ أنْ لا يقومَ إذا أخذَ المؤذِّنُ في الأذانِ، بلْ يصبرُ قليلًا؛ لأنَّ في التحرّكِ عند سماعِ النداءِ تشبهًا بالشيطانِ.
(بلا عذرٍ، أو نيةِ رجوعٍ) إلى المسجدِ؛ للخبرِ. فإنْ كان لفجرٍ قبلَ وقتِه، أو لعذرٍ، أو نيةِ رجوعٍ قبلَ فوتِ الجماعةِ، لمْ يحُرُمْ.
قال العلَّامةُ الشيخُ مرعي في "الغاية": ويتجه: لو خرجَ بعدَه، لكي يصلِّي جماعةً بمسجدٍ آخرَ، لا سيما مع أفضلَ إمامةً.
ولا بأسَ بأذانٍ على سطحِ بيتٍ قريبٍ. فإنْ بعُدَ، كُرِهَ؛ لأنَّه يُقصدُ، فيغترُ به مَنْ لا يعرفُ المسجدَ، فيضيعُ.
"فرعٌ ": ما يفعلُه المؤذِّنون قبلَ فجرٍ من تسبيحٍ، وتهليلٍ، ونشيدٍ، ورفعِ صوتٍ بدعاءٍ وقراءةٍ، فمن البدعِ المكروهةِ، ولم يقلْ به أحدٌ من العلماءِ، فلا يُعلَّقُ استحقاقُ رزقٍ به، ولا يُفعلُ، ولو بشرطِ واقفٍ. بلْ قال ابنُ الجوزيِّ: كلُّ ذلك من المنكراتِ؛ يمنعُ الناسَ نومَهم، ويخلطُ على المتهجدين قراءتَهم.
(١) لم أجده عند أبي داود. وهو عند ابن ماجه (٧٣٤) من حديث عثمان بن عفان. وصححه الألباني.