للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأركانُ الصلاةِ أربَعَةَ عشَرَ، لا تسقُط عَمدًا، ولا سَهوًا، ولا جَهلًا:

أحدُها: القيامُ في الفرضِ

المجدُ وابنُ عبيدان. وقيلَ: يُحكمُ بإسلامِه ببقيةِ الشرائعِ والأقوالِ المختصَّةِ بنا، كجنازةٍ، وسجدةِ تلاوةٍ. قال في "الفروع": ويدخلُ فيه كلُّ ما يكفُرُ المسلمُ بإنكارِه إذا أقرَّ به الكافرُ. قال: وهذا متجهٌ (١).

(وأركانُ): جمعُ ركنٍ، وهو جانبُ الشيءِ الأقوى. وسمَّاها بعضُهم: فروضًا، والخلافُ لفظتيٌ (الصَّلاةِ، أربعةَ عشرَ) ركنًا (لا تسقطُ) على القادرِ (عمدًا، ولا سهوًا، ولا جهلًا) على الصحيحِ من المذهبِ:

(أحدُها: القيامُ) لقادرٍ (في الفرضِ) والأصلُ في فرضيةِ القيامِ: قولُه سبحانه

وتعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البَقَرَة: ٢٣٨] وكونُ القيامِ لا يجبُ إلَّا في الفرضِ، فلِمَا روتْ عائشةُ: أنَّ رسولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلِّي ليلًا طويلًا قاعدًا. وكان إذا قرأ، وهو قائمٌ، ركعَ وسجدَ وهو قائمٌ، وإذا قرأَ وهو قاعدٌ، ركعَ وسجدَ وهو قاعدٌ. رواه مسلمٌ (٢).

وأجمعَ العلماءُ على وجوبِ القيامِ في الفرضِ، ما لم يكنْ عذرٌ. وللعذرِ صورٌ، أشارَ إليها صاحبُ "المنتهى":

الأولى: خائفٌ بالقيامِ لها عدوًّا، فإنَّه يسقطُ عنه فرضُ القيامِ، ويجوزُ له أنْ يصلِّي جالسًا.

الثانيةُ: عُريانٌ لا يجدُ ما يسترُ به عورتَه، فإنَّه يُسنّ له أنْ يصلِّيَ جالسًا، ولا


(١) انظر "الإنصاف" (٣/ ١٨).
(٢) أخرجه مسلم (٧٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>