للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن وقَفَ منحَنيًا أو مائِلًا بحيثُ لا يُسمَّى قائِمًا لغَيرِ عُذرٍ، لم تصِحَّ، ولا يضرُّ خَفضُ رأسِه.

وكُرِهَ قيامُهُ على رِجل واحِدَةٍ لغَيرِ عُذرٍ.

الإحرامِ، وقراءةِ الفاتحةِ في الركعةِ الأولى، وفيما بعدَها بقدرِ قراءةِ الفاتحةِ فقط.

وقال أبو المعالي وغيرُه، واعتمدَهُ صاحبُ "المنتهى": حدّ القيامِ: ما لم يَصرْ راكعًا، ولا يضرُّ ميلُ رأسِه.

والذي ذكرَهُ المصنِّفُ، قاله القاضي في "الخلاف"، وأبو الخطاب في "الانتصار". وفي "الخلاف" و"الانتصار": بقدرِ التحريمةِ، بدليلِ إدراكِ المسبوقِ فرضَ القيامِ بذلك. وردَّه في "شرح الفروع"، بأنَّ ذلك رخصةٌ في حقِّ المسبوقِ، لإدراكِ فضيلةِ الجماعةِ (١).

(فإنْ (٢) وقفَ منحنيًا أو مائلًا، بحيثُ لا يُسمَّى قائمًا، لغيرِ عذرِ) يبيحُ ذلك (لم تصحَّ) أي: الصَّلاةُ (ولا يضرُّ خفضُ رأسه) على هيئةِ الإطراقِ، لأَنَّه لا يخرجُه عن كونِه يُسمَّى قائمًا

(وكرِه قيامُه على رِجْلٍ واحدةٍ لغيرِ عذرٍ) وأجزأه في ظاهرِ كلامِ الأكثرِ. وقال ابنُ الجوزيِّ: لا يجزئُه. قال ابنُ نصرِ اللهِ: دليلُ قولِ ابنِ الجوزيِّ: أنَّه خلافُ فعلِ الرسولِ -صلى الله عليه وسلم- وأصحابِه، بلْ هو خلافُ فعلِ السلفِ المتوارى (٣) بينهم، وقدْ قالَ عليه السَّلامُ: "مَنْ عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرنا، فهو ردٌّ" (٤).


(١) انظر "الإنصاف" (٣/ ٦٦٥)، "كشاف القناع" (٢/ ٤٤٦).
(٢) في الأصل: "وإن".
(٣) كذا بالأصل. ولعلها: "المتواتر".
(٤) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) من حديث عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>