للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني عشر: الجلوس له وللتَّسليمَتينِ، فلو تشهَّد غيرَ جالسٍ، أو سلَّم الأُولى جالسًا، والثانيةَ غيرَ جالسٍ، لم تصح.

متفق عليه (١).

أو دعا بما وردَ عن الصَّحابةِ، كحديثِ ابنِ مسعودٍ موقوفًا (٢). وذهبَ إليه أحمدُ. قال ابنُه عبدُ اللهِ: سمعتُ أبي يقولُ في سجودِه: اللهمَّ كما صُنْتَ وجهي عن السجودِ لغيرِك، فصنْ وجهي عن المسألةِ لغيرِك. فلا بأسَ.

أو دعا بما وردَ عن السلف الصالحِ، فلا بأسَ.

أو دعا بأمرِ الآخرةِ، كـ: اللهمَّ أحسنْ خاتمتي. ولو لم يشبه ما وردَ، فلا بأسَ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "ثمَّ يدعو لنفسه بما بدا له" (٣).

أو دعا لشخصٍ معينٍ بغيرِ كافِ الخطابِ - وتبطلُ الصَّلاةُ به - فلا بأس (٤) والواجبُ من ذلك: اللهمَّ صلِّ على محمدٍ.

(الثاني عشرَ) من أركانِ الصَّلاةِ: (الجلوسُ له) أي: التشهدِ الأخيرِ. (و) الجلوسُ (للتَّسليمَتَيْنِ) لأنَّه ثبتَ عنه أنَّه عليه السَّلامُ، واظبَ على الجلوسِ لذلك. وقال: "صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي".

(فلو تشهدَ غيرَ جالسٍ، أو سلَّم الأولى) أي: التسليمةَ الأولى (جالسًا) حال (والثانيةَ: غيرَ جالسٍ، لم تصحَّ) صلاتُه.


(١) أخرجه البخاري (٨٣٤)، ومسلم (٢٧٠٥) من حديث أبي بكر.
(٢) أخرجه الطبراني (١٠/ ٥٥).
(٣) أخرجه النَّسَائِيّ (١٣١٠)، وصححه الألباني.
(٤) سقطت: "فلا بأس" من الأصل. وانظر "دقائق أولي النهى" (١/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>