للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَكفِي في النَّفلِ تَسليمةٌ واحِدةٌ، وكذا في الجَنازَةِ.

الرابعَ عشَرَ: ترتيبُ الأركانِ، كما ذكَرنَا،

ويُسنُّ نيةُ الخروجِ من الصَّلاةِ. فلو نوى بسلامِه الخروجَ من الصَّلاةِ، وعلى الحفظةِ والإمامِ والمأمومِ، جازَ، ولم يُستحبَّ، على الصحيحِ من المذهبِ. نصَّ عليه، واختارَهُ الآمديُّ. وقدَّمَه في "الفروع". وقال في "التلخيص": ولمْ تبطلْ على الأظهرِ.

ولو نوى بسلامِه على الحفظةِ والإمامِ والمأمومِ، ولم ينوِ الخروجَ، فالصحيحُ من المذهبِ: الجوازُ. نصَّ عليه. قالَ في "الفروع": والأشهرُ: الجوازُ. وقدَّمه (١) في "المحرر".

قال ابنُ تميمٍ: لو نوى بسلامِه الحاضرين، ولم ينوِ الخروجَ، فقالَ ابنُ حامدٍ: تبطلُ صلاتُه، وجهًا واحدًا (٢).

(ويكفي في النفلِ تسليمةٌ واحدةٌ، وكذا في الجنازةِ) وسجودِ تلاوةٍ وشكرٍ. اختارَهُ جمع؛ منهم المجدُ. قال في "المغني" و"الشرح": لا خلافَ أنَّه يخرجُ من النفلِ بتسليمةٍ واحدةٍ. قال القاضي: الثانيةُ سنةٌ في الجنازةِ والنافلةِ، روايةً واحدةً.

وظاهرُ ما قدَّمه في "المبدع" وغيرِه: أنَّ النفلَ كالفرضِ، وهو ظاهرُ ما قطعَ به في "المنتهى" (٣).

والتسليمتانِ من الصَّلاةِ، كسائرِ الأركانِ. فلا يقومُ المسبوقُ قبلَهما.

(الرابعَ عشرَ) من أركانِ الصَّلاةِ (ترتيبُ الأركانِ، كما ذكرنا) هنا؛ لأنَّه


(١) في الأصل: "وقدومه".
(٢) انظر "الإنصاف" (٣/ ٥٧٢).
(٣) انظر "كشاف القناع" (٢/ ٤٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>