للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكرِ اللَّه. والتفاتُه يَمينًا وشِمالًا في تَسليمِه. ونيَّتُهُ به الخروج من الصلاةِ. وتفضيلُ الشِّمال على اليمينِ في الالتِفاتِ.

ذكرِ اللهِ) تعالى (والتفاتُه يمينًا وشمالًا في تسليمِه. ونيتُه به الخروجَ من الصَّلاةِ) بالسَّلامِ. وتقدَّمَ الكلامُ على ذلك. (وتفضيلُ الشِّمالِ على اليمينِ في الالتفاتِ).

"فائدةٌ": يُسنُّ الخشوعُ في الصَّلاةِ، وقدْ عرَّفَه صاحبُ "الإقناع" (١) بقوله: وهو معنًى يقومُ بالنفسِ، يظهرُ منه سكونُ الأطرافِ.

وقال بعضُهم: وهو سكونُ القلبِ على المقصودِ من غيرِ التفاتٍ إلى غيرِه، وسكونُ الجوارحِ عن التقلُّب في غيرِ المفعولِ على قصدِ القُربةِ. لقولِه عليه السَّلامُ في العابثِ بلحيتِه: "لو خشَعَ قلبُ هذا لخشعتْ جوارحُه" (٢). قالَ الجوهريُّ: الخشوغ: الخضوعُ. والإخباتُ: الخشوعُ. وقال البيضاويُّ (٣) في قولِه تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} أي: خائفونَ من اللهِ، متذَلِّلون له، مُلزِمونَ أبصارَهم مساجدَهم. والخضوعُ: اللِّينُ والانقيادُ. ولذلك يقال: الخشوعُ بالجوارحِ، والخضوعُ بالقلبِ.

وقال الشيخُ العلامةُ تقيُّ الدين (٤) ابن تيمية: إذا غلبَ الوسواسُ على أكثرِ


(١) "الإقناع" (١/ ٢٠٧).
(٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١١٨٨)، وعبد الرزاق (٣٣٠٨، ٣٣٠٩) من حديث ابن المسيب موقوفًا. وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ٣/ ٢١٠ من حديث أبي هريرة مرفوعًا. وقال الألباني في الضعيفة (١١٠)، والإرواء (٣٧٣): موضوع. ثم قال: فهو لا يصح مرفوعًا ولا موقوفًا، لكنه قال في الضعيفة: ثم وجدت للموقوف طريقًا آخر … وهذا إسناد جيد يشهد لما تقدم عن العراقي أن الحديث معروف عن ابن المسيب.
(٣) "تفسير البيضاوي" (١٤٦١٤).
(٤) سقطت: "الدين" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>