للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأفضَلُ الرَّواتبِ: سُنَّةُ الفَجرِ، ثمَّ المغرِبِ، ثمَّ سواءٌ.

تلك النازلةِ؟ قال ابنُ قندس (١): وظاهرُ كلامِ جماعةٍ: أنَّه يقنُتُ بالدُّعاءِ المعروفِ. وفي "الاختيارات" (٢): أنَّه يقنُتُ بما يناسبُ تلك النازلةَ. انتهى. فيسنُّ.

(وأفضلُ الرواتبِ: سنةُ الفجرِ) لقولِ عائشةَ: لم يكنِ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- على شيءٍ من النوافلِ، أشدَّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجرِ. متفقٌ عليه (٣). وقال عليه السَّلامُ: "صلُّوا ركعتي الفجرِ، ولو طردتْكُمُ الخيلُ". رواه أحمدُ وأبو داودَ (٤).

وسُنَّ تخفيفُها، وأنْ يقرأَ فيها بعدَ الفاتحةِ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. وفي الأولى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} الآية. وفي الثانيةِ: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ} الآية.

وسُنَّ اضطجاعٌ بعدَها على الجنْبِ الأيمن، قبلَ صلاةٍ الفرضِ، نصًّا.

(ثمَّ) يلي الفجرَ في الفضيلةِ: (المغربُ) لحديثِ عبيدٍ مولى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- نصًّا: أكانَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يأمرُ بصلاةٍ بعد المكتوبةِ سوى المكتوبة؟ فقال: نعم، بين المغربِ والعشاءِ. ويقرأُ فيهما بعدَ الفاتحةِ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (٥).

(ثمَّ) باقي الرواتب (سواءٌ) في الفضيلةِ


(١) "حاشية الفروع" (٢/ ٣٣٦).
(٢) "الاختيارات" ص (٦٤).
(٣) أخرجه البخاري (١١٦٩)، ومسلم (٧٢٤).
(٤) أخرجه أحمدُ (١٥/ ١٤٣) (٩٢٥٣)، وأبو داودَ (١٢٦٠) من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني.
(٥) أخرجه أحمد (٣٩/ ٥٩) (٢٣٦٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>