للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانتظارُ داخلٍ إنْ لم يَشقَّ على المأمُومِ.

في "الرعاية": إلا أن يُؤْثِرَ المأمومُ وعددُهم محصورٌ.

وتُكره سرعةُ إمامٍ تمنعُ مأمومًا فعلَ ما يُسنُّ له فعلُه، كقراءةِ السورةِ، وما زادَ على مرَّةٍ في تسبيحِ ركوعٍ وسجودٍ ونحوِه. وسُنَّ أنْ يرتِّلَ القراءةَ والتسبيحَ، والتشهُّدَ بقدرِ ما يَرَى أنَّ مَن يثقلُ عليه ممَّنْ خلَفه، قدْ أتى عليه، وأنْ يتمكَّنَ في ركوعِه وسجودِه قدرَ ما يرى أنَّ الكبيرَ، والثقيلَ، وغيرَهما، قدْ أتى عليه.

قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: يلزمُه مراعاةُ المأمومِ إن تضرَّرَ بالصَّلاةِ أوَّلَ الوقتِ أو آخرَه، ونحوَه. وقال: ليس له أنْ يزيدَ على القدرِ المشروع (١)، وإنَّه ينبغي أنْ يفعلَ غالبًا ما كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يفعلُه غالبًا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان -صلى الله عليه وسلم- يزيدُ وينقصُ أحيانًا (٢)

(و) يُسنُّ لإمامٍ أيضًا (انتظارُ داخلٍ) معه، إذا أحسَّ به في قيامِه، أو ركوعِه، أو غيرِه، من داخلٍ مُطلقًا، بنيَّةِ تَقرُّبٍ لا تَودُّدٍ (٣) (إنْ لمْ يشقَّ على المأمومِ) فيُكره. وكذا لو كثُرتْ جماعةٌ؛ لأنَّه يبعدُ أنْ لا يكونَ فيهم مَنْ يشقُّ عليه.

قولُه: "وانتظارُ داخلٍ" نكرَةٌ في سياقِ النفي؛ فتعمُّ أيَّ داخلٍ كان. وهو المذهبُ.

وقيل: يُشترطُ أنْ يكونَ ذا حُرمةٍ. قال الموفَّق والشارح: إنما يُنتظرُ مَنْ كان من أهلِ العلمِ والفضلِ ونحوِه. قال في "الإنصاف" (٤): قلتُ: وهذا القولُ ضعيفٌ على


(١) في الأصل: "الواجبِ".
(٢) انظر "دقائق أولي النهى" (١/ ٥٥٠).
(٣) انظر "غاية المنتهى" (١/ ٢١٦)، "مطالب أولي النهى" (١/ ٦٤٠).،
(٤) "الإنصاف" (٤/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>