أو سُخن بنجاسةِ، أو سُخِّن بمغصُوبٍ، أو استُعمِل في طهارةٍ لم تجب، أو في غُسلِ كافرٍ، أو تغيَّر بمِلحٍ مائيِّ، أو بما لا يُمازِجُه كتغيُّرِه بالعودِ القَماريِّ،
الطهارةِ
(أو سُخِّنَ بنجاسَةٍ) ويُكره ماءٌ سُخِّنَ بنجاسَةٍ، ظُنَّ وصولُهَا إليه أو احتُمِلَ، أو لا، حصينًا كان الحائِلُ أو غَيرَ حَصينٍ، ولو بَرَدَ. ويُكره إيقادُ النَّجِسِ. وإنْ عَلِمَ وصولَ النجاسةِ إليه، وكان يَسيرًا، فنَجِسٌ. وعنه: لا يكره. اختارَه الشريفُ وابنُ عقيلٍ، وصحَّحه الأزْجىُّ.
ومحلُّ كراهتِهِ: إن لمْ يُحتَجْ إليه؛ لأنَّ كراهتَهُ من طريقِ الورَعِ، ومعَ الحاجةِ إليه يتعيَّنُ وجوبُ استعمالِهِ.
(أو سُخِّنَ بمغصُوبٍ) ونحوِه كمسروقٍ، أو ثمنُه محرَّمٌ. ذكره في "الرعاية"(أو اسْتُعمِلَ في طهارةٍ لم تجبْ) كتجديدِ وضوءٍ، أو غُسلٍ مسنونٍ، والغَسلَةِ الثانيةِ والثالثةِ في الوضوءِ أو الغُسلِ الواجِبين، حيثُ تمَّتْ الأُولى.
(أو في غُسْلِ كافرٍ) لأنَّه لم يرفعْ حدثًا (١)، ولم يُزِلْ نجَسًا. والكافرُ - ولو شملَ الذميَّةَ التي تغتسلُ من الحيضِ والنفاسِ؛ لحلِّ وطئهِا لزوجِها المسلمِ - لا يَسلبُه الطهوريَّةَ؛ لأن الكافرَ ليس من أهلِ النيةِ؛ لأنَّه غُسل مُبيحٌ لا رافِعٌ.
(أو تغيَّرَ بمِلحٍ مائيٍّ) أي: أصلُه الماءُ؛ لأنَّه منعقدٌ من الماءِ، بخلافِ المعدنيِّ، فيسلبُه الطهوريَّةَ (أو بما لا يمازِجُه) أي: يخالِطُه (كتغيُّرِهِ بالعُودِ القَماريِّ) بفتح القَاف؛ نِسبةً إلى قَمَار: بَلدَة بالهندِ. وقال في "المطلع": بكَسرِ القاف. إذا كان