للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو تَطويلِ إمَامٍ.

(أو) يخافُ أذىً بـ (تطويلِ إمامٍ) لما تقدَّمَ: أنَّ رجلًا صلَّى مع معاذٍ، ثمَّ انصرفَ فصلَّى وحدَهُ عندَ تطويلِ معاذ. فلمْ ينكرْ عليه -صلى الله عليه وسلم- حينَ أخبرَه (١).

أو غلبة نعاسٍ يخافُ به فوتَ الصَّلاةِ في الوقتِ إنِ انتظرَ الجماعةَ، أو يخاف به فوتها مع إمامٍ (٢). فيعذرُ فيهما. وقطعَ في "المذهب" و"الوجيز": أنَّه يُعذرُ فيهما بخوفِه بطلانَ وضوئِه بانتظارِهما.

قال المجدُ، وصاحبُ "مجمع البحرين" وغيرُهما: الصبرُ والتجلدُ على (٣) دفعِ النُّعاسِ، ويصلِّي معهم أفضل (٤).

قال ابنُ عقيلٍ في "المفردات": تسقطُ الجمعةُ بأيسرِ عذرٍ، كمَنْ له عروسٌ تجلَّى عليه.

قال أبو المعالي: الزلزلةُ عذرٌ؛ لأنَّها نوعُ خوفٍ (٥).

فائدةٌ: ذكرَ بعضُ الأصحابِ أنَّ فعلَ جميعِ الرُّخصِ أفضلُ من تركِها، غيرَ الجمعِ.

تتمةٌ: إنْ طرأ بعضُ الأعذارِ في الصَّلاةِ، أتمَّها خفيفةً إنْ أمكنَ، وإلا خرجَ منها. والمأمومُ يفارقُ إمامَه ويتمُّها أو يخرجُ منها. قال أبو الدرداءِ: من فقهِ الرَّجلِ إقبالُه


(١) أخرجه البخاري (٧٠٥)، ومسلم (٤٦٥) من حديث جابر.
(٢) سقطت: "أو يخاف به فوتها مع إمامٍ" من الأصل.
(٣) في الأصل: "عن".
(٤) سقطت: "أفضل" من الأصل.
(٥) انظر "الإنصاف" (٤/ ٤٦٩، ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>