وبقاءُ العُذرِ إلى دُخولِ وقتِ الثانِيَةِ لا غيرُ.
ولا يُشتَرطُ للصِّحَّةِ اتِّحادُ الإمامِ والمأمُومِ، فلو صلَّاهُمَا خَلفَ إمامَينِ، أو بمأمُومٍ الأُولَى، وبآخَرَ الثانيةَ، أو خَلْفَ من لم يَجمَع، أو إحداهُما مُنفَرِدًا والأخَرى جماعةً، أو صَلَّى بمَن لَمْ يَجمَع، صَحَّ.
و (لا) يشترطُ (غيرُ) ما مرَّ من الشروطِ. فلا يشترطُ نيَّةٌ عند الإحرامِ، ولا الموالاةُ بينهما، فلا بأسَ بالتطوعِ بينهما، ولا استمرارُه في وقتِ ثانيةٍ؛ لأنَّهما صارتا واجبتَين في ذمَّتِه، فلا بدَّ من فعلِهما، ولا اتِّحادُ إمامٍ أو مأمومٍ. وإليه أشارَ بقولِه:
(أو صلى (١)) إمامًا (بمَنْ لمْ يجمعْ، صحَّ) لعدمِ المانعِ.
ومتى ذكرَ أنَّه نسِيَ من الأُولى ركنًا، أو من أحدِهما ونسِيَها، أعادَهما في الوقتِ، أو قضاهما بعدَه مرتِّبًا، وإنْ بانَ أنَّه من الثانيةِ، أعادَها قريبًا، بحيثُ لا تفوتُ الموالاةُ.