للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبقاءُ العُذرِ إلى دُخولِ وقتِ الثانِيَةِ لا غيرُ.

ولا يُشتَرطُ للصِّحَّةِ اتِّحادُ الإمامِ والمأمُومِ، فلو صلَّاهُمَا خَلفَ إمامَينِ، أو بمأمُومٍ الأُولَى، وبآخَرَ الثانيةَ، أو خَلْفَ من لم يَجمَع، أو إحداهُما مُنفَرِدًا والأخَرى جماعةً، أو صَلَّى بمَن لَمْ يَجمَع، صَحَّ.

ويتجه: احتمالٌ غيرَ نحوِ نائمٍ.

(و) الشرطُ الثاني: (بقاءُ العذرِ) أي: اشرارُه (إلى دخولِ وقتِ الثانيةِ) لأنَّ المبيحَ للجمعِ العذرُ، فإذا لمْ يستمرَّ إلى وقتِ الثانيةِ، زالَ المقتَضي للجمعِ، فامتنعَ، كمريضٍ برئَ، ومسافرٍ قَدِمَ.

و (لا) يشترطُ (غيرُ) ما مرَّ من الشروطِ. فلا يشترطُ نيَّةٌ عند الإحرامِ، ولا الموالاةُ بينهما، فلا بأسَ بالتطوعِ بينهما، ولا استمرارُه في وقتِ ثانيةٍ؛ لأنَّهما صارتا واجبتَين في ذمَّتِه، فلا بدَّ من فعلِهما، ولا اتِّحادُ إمامٍ أو مأمومٍ. وإليه أشارَ بقولِه:

(ولا يشترطُ للصحةِ) أي: صحةِ الجمع (اتحادُ الإمامِ والمأمومِ، فلو صلَّاهما) أي: المجموعتين (خلفَ إمامين) كلَّ واحدةٍ خلفَ إمامٍ، صحَّ.

(أو) صلَّى إمامًا (بمأمومٍ الأُولى، و) صلَّى (بـ) مأمومٍ (آخَرَ الثانيةَ) صحَّ.

(أو) صلَّاهما (خلْفَ مَنْ لمْ يجمعْ) صحَّ

(أو) صلَّى (إحداهما منفردًا، و) صلَّى (الأخرى جماعةً) صحَّ

(أو صلى (١)) إمامًا (بمَنْ لمْ يجمعْ، صحَّ) لعدمِ المانعِ.

ومتى ذكرَ أنَّه نسِيَ من الأُولى ركنًا، أو من أحدِهما ونسِيَها، أعادَهما في الوقتِ، أو قضاهما بعدَه مرتِّبًا، وإنْ بانَ أنَّه من الثانيةِ، أعادَها قريبًا، بحيثُ لا تفوتُ الموالاةُ.


(١) في الأصل: "صلاهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>