للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في صِفَتِهَا وبعضِ شُروطِها.

وإذا اشتدَّ الخوفُ، صَلَّوا رِجَالًا ورُكْبانًا، للقِبلَةِ وغَيرِهَا، ولا يَلزمُ افتتاحُهَا إليهَا،

(في صفتِها) وتغييرِ هيئاتِ (١) الصَّلاةِ (وبعضِ شروطِها) أي: شروطِ الصَّلاةِ (وإذا اشتدَّ الخوفُ) بأنْ تواصلَ الضربُ والطعنُ، والكرُّ والفرُّ، ولمْ يمكنْ تفريقُ القومِ، ولا صلاتُهم على ما يأتي، وحضرَ وقت الصَّلاةِ، لمْ تُؤَخَّرْ و (صلَّوا) وجوبًا جماعةً (رِجالًا ورُكْبانًا) متوجِّهين (للقبلةِ) إنْ أمكنَ (وغيرِها) أي: غيرِ القبلةِ؛ لقولِه تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩] قال ابنُ عمرَ: فإنْ كان خوفٌ أشدَّ من ذلك، صلَّوا رجالًا قيامًا على أقدامِهم، ورُكبانًا، مُستقبلي القبلةِ وغيرِ مستقبليها. متفقٌ عليه (٢). زاد البخاريُّ. قال نافعٌ: ما أرى ابنَ عمرَ قال ذلك إلا عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. ورواه ابنُ ماجه (٣) مرفوعًا.

ولأنَّه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بأصحابِه في غيرِ شدَّةِ الخوفِ، وأمرَهُم بالمشي إلى وِجاهِ العدوِّ، وهم في الصَّلاةِ، ثمَّ يعودون لقضاءِ ما بقيَ من صلاتِهم، وهو مشيٌ كثيرٌ، وعملٌ طويلٌ، واستدبارُ القبلةِ، فمعَ شدَّةِ الخوفِ أَوْلى. وهذا هو الصحيحُ من المذهبِ (٤)

(ولا يلزمُ) المصلِّي في هذه الحالةِ (افتتاحُها) أي: الصَّلاةِ (إليها) أي: إلى


(١) في الأصل: "هيهات".
(٢) أخرجه البخاري (٤٥٣٥)، ومسلم (٨٣٩).
(٣) أخرجه ابن ماجه (١٢٥٨)، وصححه الألباني.
(٤) انظر "كشاف القناع" (٣/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>