للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو بإضافة طَهورٍ إليه، أو بنزحٍ منه ويبقى بعده كثيرٌ، طهُر.

والكثيرُ قُلَّتانِ: تقريبًا،

(أو بإضافةِ طَهورٍ إليه، أو بنَزحٍ منه، ويبقَى بعدَهُ كثيرٌ) وهو قُلَّتانِ فصاعدًا (طَهُرَ) يعني: أنَّ الماءَ المنزوحَ الذي زَالَ تغيُّرُ الماءِ بنَزحِهِ، وبَقيَ بعدَهُ قُلَّتانِ فأكثرُ، طَهورٌ، بشَرطِ زوالِ التغيُّرِ منه، وأن يكونَ قُلَّتين فأكثرَ، أو زالَ تغيُّرُه بإضافةِ كَثيرٍ إليه.

"تنبيهٌ": قال ابنُ نصرِ اللهِ: تطهيرُ الماءِ النجسِ على خلافِ القياسِ من وجهين: أحدُهما: أنَّ شرطَ التطهيرِ أن يكونَ بمطهِّرٍ ينفَصِلُ عن المحلِّ، وهذا لا يشترط فيه ذلك

الثاني: أن جميع المائعات لا يُطهَّرُ نَجِسُهَا، وهذا مائعٌ، فقياسُه: أنَّ لا يُتصوَّرَ تَطهيرُه. انتهى.

(والكثيرُ: قُلَّتان تَقريبًا) أي: لا تحديدًا، فلا يضرُّ نقصٌ يسيرٌ، كرِطلٍ عراقيٍّ أو رِطلَين.

يتفرَّعُ على ذلك: أنه لو وقعَتْ نجاسةٌ في ماءٍ قدرُه (١) قلتان فقط، فغرفَ منه بإناءٍ، فالذي في الإناءِ طهورٌ، والباقي نجسٌ، إن قلنا: القُلَّتان تحديدًا؛ لأنَّه ماءٌ يسيرٌ فيه نجاسةٌ. وإن قلنا بالتَّقريبِ، لمْ ينجسْ، إلا أن يكونَ الإناءُ كبيرًا يُخرِجُه عن التقريبِ. وإن ارتفعَتْ النجاسةُ في الإناءِ، فالماءُ الذي في الإناءِ نجسٌ، والباقي طهورٌ (٢).


(١) في الأصل: "قدر".
(٢) انظر: "فتح وهاب المآرب" (١/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>