للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدَّفنُ بالمسَاجِدِ، وفِي مِلكِ الغَيرِ، ويُنبَشُ.

والدَّفنُ بالصَّحراءِ أفضلُ.

وإن ماتتِ الحَاملُ، حَرُمَ شَقُّ بطنِها، وأخرجَ النِّساءُ من تُرجَى حياتُه، فإن تعذَّرَ، لم تُدفَن حتَّى يمُوتَ، وإن خَرَجَ بعضُه حيًّا، شُقَّ للبَاقِي.

فائدةٍ، ومغالاةٌ في تعظيمِ الأمواتِ، يُشبِهُ تعظيمَ الأصنامِ.

(و) يحرُمُ (الدَّفنُ بالمساجدِ) والمدارسِ. (و) جرُمُ الدَّفنُ (في مِلكِ الغَيرِ) ما لم يأذَنْ مالِكُه فيه فيُباحُ. (ويُنبَشُ) مَن دُفِنَ به، ويخرجُ. نصًّا

(والدَّفنُ بالصَّحراءِ (١) أفضلُ) مِن دفنٍ بعُمرانَ؛ لأنَّه عليه السلامُ كان يدفِنُ أصحابَه بالبقيعِ. ولم تزَلِ الصَّحابةُ والتابعون ومَنْ بعدَهم يُقبَرُون في الصَّحاري؛ ولأنَّه أشبَهُ بمساكنِ الآخرةِ.

(وإن ماتَتِ الحاملُ) بمَن تُرجَى حياتُه (حرُمَ شقُّ بطنِها) للحملِ، مسلمةً كانَت أو ذميَّةً؛ لأنَّه هتْكُ حرمةٍ مُتيقَّنةٍ، لإبقاءَ حياةٍ مُتوهَّمةٍ؛ إذِ الغالبُ أنَّ الولدَ لا يعيشُ. واحتجَّ أحمدُ بحديث عائشةَ مرفوعًا: "كسرُ عظمِ الميِّتِ، ككسرِ عظمِ الحيِّ". رواهُ أبو داودَ (٢). (وأخرَجَ النساءُ مَن تُرجَى حياتُه) بأن كان يتحرَّكُ حركةً قويَّةً، وانفتحَتِ المخارجُ، وله ستَّةُ أشهرٍ فأكثرَ. (فإن تعذَّرَ) عليهنَّ إخراجُه (لم تُدفَنْ حتَّى يموتَ) الحملُ، لحرمتِه. ولا يُشقُّ بطنُها، ولا يُوضَعُ عليه ما يموِّتُه ولا يُخرجُه الرِّجالُ؛ لما فيه مِن هتكِ حُرْمتِها. (وإن خرَجَ بعضُه) أي: الميتِ (حيًّا، شُقَّ) بطنُها، لخروجِ (الباقي) لتيقُّنِ حياتِه بعدَ أن كانَت موهومةً.


(١) في الأصل: "في الصحراء".
(٢) أخرجه أبو داود (٣٢٠٧)، وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>