للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحرُم: النَّدبُ، وهو: البُكَاءُ مَعَ تعدَادِ محاسِنِ المَيِّتِ، والنِّياحَةُ، وهيَ: رَفعُ الصَّوتِ بذلك برنَّةٍ.

ويحرُمُ: شَقّ الثَّوبِ، ولَطمُ الخَدِّ، والصُّراخُ، ونتفُ الشَّعرِ، ونَشرُهُ، وحَلقُهُ.

أيَّامًا كثيرةً (١).

(ويحرُمُ النَّدبُ، وهو: البكاءُ، مع تعدَادِ محاسنِ المِّيتِ) بلفظِ النِّداءِ بواوٍ مع زيادةِ الألفِ والهاءِ في آخرِهِ، كقولِه: واسيِّداهُ، واجبَلَاة، وانقطاعَ ظهْراهُ.

(و) تحرُمُ (النياحةُ، وهي: رفعُ الصَّوتِ بذلك) أي: بالنَّدبِ، وتعدَادِ محاسِنِ الميِّتِ (برنَّةٍ) لما في الصحيحين (٢)، عن أمِّ عطةَ قالَتْ: أخَذَ علينا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في البيعةِ أن لا ننوحَ. وفي "صحيحِ مسلمٍ" (٣) أنَّه - صلى الله عليه وسلم - لعَنَ النائحةَ والمستمعَةَ.

(ويحرُمُ شقُّ الثوبِ، ولطمُ الخَدِّ، والصُّراخُ، ونتفُ الشَّعَرِ، ونشرُهُ، وحلقُهٌ) ونحوُ ذلك، كتسويدِ وجهٍ، وخمشِه؛ للأخبارِ، منها: حديثُ "الصحيحين" (٤) مرفوعًا: "ليس منَّا مَنْ لطَمَ الخُدودَ، وشَقَّ الجيوبَ، ودَعا بدعوَى الجاهليةِ". ولما فيه من عدَمِ الرِّضا بالقضاءِ، والسُّخْطِ من فعلِه تعالى. وصحَّت الأخبارُ بتعذيبِ الميِّتِ بالنياحةِ والبُكاءِ عليه. وحمِلَ على مَنْ أوصَى به، أو لم يُوصِ بتركِه إذا كان


(١) انظر "دقائق أولى النهى" (٢/ ١٥٦).
(٢) أخرجه البخاري (١٣٠٦)، ومسلم (٩٣٦).
(٣) لم أجده عند مسلم. وأخرجه أبو داود (٣١٢٨) من حديث ألي سعيد. وضعف إسناده الألباني.
(٤) أخرجه البخاري (١٢٩٤)، ومسلم (١٠٣) من حديث ابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>