للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سلَّموا هم، رُدَّ عليهم. وقال أبو داودَ: قلْتُ لأحمدَ: جماعةٌ يتقاذفونَ، أسلِّمُ عليهم؟ قال: هؤلاء قومٌ سفهاءُ.

والسلامُ اسمٌ من أسماءِ اللهِ. ورفعُ الصَّوتِ بالسَّلامِ سُنَّةٌ؛ بحيثُ يسمعُه المسلَّمُ عليهم سماعًا مُحقَّقًا. ولو سلَّمَ على إنسانٍ، ثمَّ لقِيَه على قُربٍ، سلَّمَ ثانيًا وثالثًا وأكثرَ. ويُسنُّ أن يبدأَ بالسَّلامِ قبلَ الكلامِ. ولا يتركُ السَّلامَ إذا غلَبَ على ظنِّه أنَّ المسلَّمَ عليه لا يرُدُّ. وإن دخَلَ على جماعةٍ فيهم علماءَ، سلَّمَ على الكُلِّ، ثمَّ على العلماءِ سلامًا ثانيًا.

ويُكرَهُ أن يخُصَّ بعضَ طائفةٍ لقِيَهم بالسَّلامِ. وأن يقولَ: سلامُ اللهِ عليكم.

ويُسنّ السَّلامُ أيضًا عندَ الانصرافِ. ويُسنّ أن يُسلِّمَ الصغيرُ والقليلُ والماشي والراكبُ على ضدِّهم، فإن عكسَ، حصَلَت السنَّةُ. هذا إذا تلاقَوا في طريقٍ، أمَّا إذا وردُوا على قاعدٍ، فالواردُ يبدأُ مُطلقًا.

ويُستحبُّ لكلٍّ مِنَ المتلاقِيَيْنَ أن يحرصَ على الابتداءِ بالسَّلامِ. فإن بدأَ كلٌّ منهما به معًا، وجَبَ على كلٍّ الإجابةُ.

وإرسالُ السَّلامِ إلى الأجنبيةِ، وإرسالُها إليه، لا بأسَ به (١)؛ للمصلحةِ وعدمِ المحذورِ. ومَن بُعِثَ معه سلامٌ، وجَبَ تبليغُه.

ولو سلَّمَ على أصمَّ، جمَعَ بينَ اللَّفظِ والإشارةِ. وسلامُ الأخرسِ وجوابه (٢) بالإشارةِ.


(١) سقطت: "به" من الأصل.
(٢) في الأصل: "وجواب".

<<  <  ج: ص:  >  >>