للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَشمِيت العاطِسِ- إذا حَمِدَ - فرضُ كِفَايَةٍ، وردُّه فرضُ عَينٍ.

والذي يُقامُ إليه ينبغي أن لا تستكبِرَ نفسُه إليه، ولا تطلبُه. والنهيُ قد وقَعَ على السُّرورِ بذلك، فقد قال عليه السلامُ (١): "مَن سرَّهُ أن يتمثَّلَ الناسُ له قيامًا، فليتبوَّأ مقعدَه مِنَ النارِ" (٢). فإذا لم يُسرَّ بالقيامِ إليه، وقاموا إليه، فغيرُ ممنوعٍ منه. ذكَرَه في "الآدابِ".

ولا بأسَ بتقبيلِ الرَّأسِ واليدِ لأهلِ العلمِ والدِّينِ ونحوِهم؛ لحديثِ عائشةَ، قالَت: قَدِمَ زيدُ بنُ حارثةَ المدينةَ ورسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في بيتي، فأتاه، فقرع الباب، فقام إليه رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فاعتنقَه وقبَّلَه (٣). حسَّنَه الترمذيّ (٤).

وكُرِهَ تقبيلُ فمِ غيرِ زوجةٍ وسُرِّيَّةٍ. قالَ عمُّ والدي العلَّامةُ الشيخُ مرعي في كتابِه "غايةِ المُنتهَى" (٥): ويتَّجِهُ هذا في محارمِه، وإلَّا فالأجنبيَّةُ حرامٌ.

(وتشمِيتُ العاطسِ إذا حَمِدَ) اللهَ تعالى (فرضُ كفايةٍ، ورَدُّه فرضُ عينٍ) لأنَّ التَّشميتَ تحية، فحُكمُه كالسلامِ. ولهذا لا يُشمَّتُ الكافرُ، كما لا يُبدأُ بالسَّلامِ.

فيقالُ لعاطسٍ حَمِدَ اللهَ: يرحمُكَ اللهُ. أو: يرحمُكُم اللهُ. ويُجيبُ بقولِه: يهديكُم اللهُ، ويُصلِحُ بالكُم. أو يغفِرُ اللهُ لنا ولكُم.

فإن لم يحمَدْ، لم يُشمَّتْ؛ لحديثِ أبي هريرةَ: "فإذا عَطس أحدُكم،


(١) سقطت من الأصل.
(٢) أخرجه أبو داود (٥٢٢٩) من حديث معاوية. وصححه الألباني.
(٣) أخرجه الترمذي (٢٧٣٢)، وضعفه الألباني.
(٤) انظر "كشاف القناع" (٢٦٤، ٢٦٦).
(٥) "غايةِ المُنتهَى" (١/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>