للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُخرِجُ مَعَ عدَمِ ذلِك ما يقُومُ مقامَهُ مِنْ حَبٍّ يُقتَاتُ، كَذُرَةٍ، ودُخْنٍ، وبَاقِلَاءٍ.

ويجوزُ أن تُعِطيَ الجماعةُ فِطرَتَهم لواحِدِ، وأنْ يُعطِيَ الواحِدُ فِطرَتَه لجماعَةٍ.

ولا يُجزئُ إخراجُ القيمةِ في الزَّكاةِ مُطلقًا.

ويحرُمُ على الشَّخصِ شِراءُ زَكاتِه وصَدَقَتِه، ولو اشتَراهَا مِنْ غَيرِ مَنْ أخذَهَا مِنُه.

(ويُخرِجُ مع عدَمِ ذلك ما يقُومُ مَقامَه) أي: مَقامِ أحدِهما (مِن حبٍّ يُقتاتُ، كذُرَةٍ، ودُخْنٍ، وباقلَّاءَ) وعدَسٍ، وأرزٍ، وتينٍ يابسٍ، وأشباهِه؛ لأنَّ ذلك أشبَهُ بالمنصوصِ عليه، فكانَ (١) أَوْلَى مِن غيرِه.

وقالَ ابنُ حامدٍ (٢): يجزئُه إخراجُ كلِّ ما يُقتاتُ مِن لبنٍ، ولحمٍ، وغيرِهما (٣).

(ويجوزُ أن تُعطِيَ الجماعةُ فطرتَهم لواحدٍ) نصَّ على ذلك. (وأن يُعطِيَ الواحدُ فِطرتَه لجماعةٍ. ولا يُجزئُ إخراجُ القيمةِ في الزكاةِ مُطلَقًا) ولو لحاجةٍ ومصلحةٍ. قالَه في "غايةِ المُنتهَى" (٤).

(ويحرُمُ على الشَّخصِ شراءُ زكاتِه وصدقَتِه) ولا يصِحُّ (ولو اشتراها مِن غيرِ مَن أخَذَها منه) لعودِها إليه. فإن رجَعَت إليه بإرثٍ أو وصيَّةٍ أو هبةٍ، أو أخَذَها مِن دَيْنِه، جازَ بلا كراهةٍ (٥).


(١) في الأصل: "وكان".
(٢) في الأصل: "ماجه".
(٣) "معونة أولي النهى" (٣/ ٢٨٦).
(٤) "غايةِ المُنتهَى" (١/ ٣٢٥).
(٥) انظر "غايةِ المُنتهَى" (١/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>