للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قَدِرَ أن يُخرِجَهَا من غيرِه.

ومَنْ جَحَدَ وجوبَها عالِمًا، كَفَرَ، ولو أخرَجَهَا. ومن منَعَها بُخلًا أو تَهاونًا، أُخِذَت مِنه، وعُزِّرَ.

ومَنْ ادَّعىَ إخراجَها، أو بَقَاءَ الحَولِ، أو نَقْصَ النِّصابِ، أو زوالَ المِلكِ، صُدِّقَ بلا يَمينٍ.

ويلزمُ أن يُخرِجَ عن الصَّغيرِ والمجنونِ وليُّهُما.

غَصبِه، وسرقَتِه، وكونِه دَينًا (ولو قَدِرَ أن يُخرِجَها مِن غيرِه) لم يلزَمْه؛ لأنَّ الإخراجَ مِن عينِ المُخرَجِ عنه هو الأصلُ، والإخراجُ مِن غيرِه رخصةٌ، ولا تنقلِبُ الرُّخصةُ تضييقًا.

(ومَن جحَدَ وجوبَها) أي: الزكاةِ (عالمًا) بوجوبِها (كفَرَ) لتكذيبِه للهِ ورسولِه، وإجماعِ الأُمَّةِ. فيُستتابُ ثلاثًا، فإن تابَ وإلَّا قُتِلَ كُفرًا (ولو أخرَجَها) جاحدًا؛ لظُهورِ أدلَّةِ الوجوبِ، فلا عُذرَ له

(ومَن منَعَها) أي: الزكاةَ (بُخلًا) بها (أو تهاونًا) بلا جَحدٍ (أُخِذَت مِنه) قهرًا، كدَينِ آدَميٍّ وخَراجٍ. (وعُزِّرَ) مَن علمَ تحريمَ المنعِ بخلًا أو تهاونًا.

(ومَن ادَّعَى إخراجَها) أي: الزكاةِ (أو) ادَّعَى (بقاءَ الحولِ، أو) ادَّعَى (نقصَ النِّصابِ، أو) ادَّعَى (زوالَ المِلكِ) عنِ النِّصابِ (صُدِّقَ بلا يمينٍ) لأنَّها عبادةٌ مُؤتَمنٌ عليها، فلا يُستحلَفُ عليها، كالصَّلاةِ والكفَّارةِ، بخلافِ وصيَّةٍ لفُقراءَ (١) بمالٍ

(ويلزَمُ أن يُخرِجَ عن) مالِ (الصَّغيرِ والمجنونِ وليُّهما) في مالِهما. نصَّ عليه.


(١) في الأصل: "الفقراء".

<<  <  ج: ص:  >  >>