للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيعُطِي للجَميعِ مِنَ الزَّكاةِ بقدِرِ الحاجَةِ، إلَّا العامِلَ فيعُطَى بقدرِ أُجرَتِه، ولو غَنِيًّا، أو قِنًّا.

ويُجزِئُ دفعُها إلى الخَوَارِج والبُغاةِ، وكذلِكَ مَنْ … ... … ... … ... … ... … ...

(فيُعطِي للجميعِ) أي: مِنَ الأصنافِ الثَّمانيةِ (مِنَ الزكاةِ بقدرِ الحاجةِ) التي أُخِذَ بسببِها، فيزيدُ ذا الحاجةِ بقدرِ حاجتِه (إلَّا العاملَ فيُعطَى بقدرِ أُجرَتِه) منها، سواءٌ جاوزَت ثمَنَ ما جبَاه، أو لا. نصًّا. فإن تلِفَتِ الزكاةُ بلا تفريطٍ، أُعطِيَ مِن بيتِ المالِ.

ويُقدَّمُ العاملُ بأُجرتِه على غيرِه مِن أهلِ الزكاةِ. قاله في "الإنصافِ" (١).

"تنبيهٌ": بنَى بعضُ الأصحابِ الخلافَ هنا على ما يأخذُهُ العامِلُ: إن قُلْنا: ما يأخُذُه أُجرَةٌ. لم يُشترَطْ إسلامُه. وإن قُلْنا: هو زكاةٌ. اشتُرِطَ إسلامُه. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ المنصوصِ عنِ الإمامِ: أنَّ ما يأخُذُه أجرَةٌ. قالَه في "الإنصافِ" (٢).

(ولو) كان العاملُ (غنيًّا) لخبرِ أبي سعيدٍ مرفوعًا: "لا تحِلُّ الصدقَةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسَةٍ: لعاملٍ، أو رَجُلٍ اشتراها بمالِه، أو غَارمٍ، أو غازٍ في سبيلِ اللهِ، أو مِسكينٍ تُصدِّقَ عليه منها، فأهدَى منها لغنيٍّ". رواهُ أبو داودَ، وابنُ ماجَه (٣). (أو) كان العاملُ (قِنًّا) فلا تُشترَطُ حرِّيتُه؛ لحديثِ: "اسمَعُوا وأطيعُوا، وإن استُعمِلَ عليكم عبدٌ حبشيٌّ كأنَّ رأسَه زبيبةٌ". رواهُ أحمدُ، والبُخاريُّ (٤).

(ويُجزئُ دفعُها) أي: الزكاةِ (إلى الخَوارجِ والبُغاةِ) نصًّا. (وكذلك مَن


(١) "الإنصافِ" (٧/ ٢٥٧).
(٢) "الإنصافِ" (٧/ ٢٢٦).
(٣) أخرجه أبو داودَ (١٦٣٦)، وابنُ ماجَه (١٨٤١)، وصححه الألباني.
(٤) أخرجه أحمدُ (١٩/ ١٧٨) (١٢١٢٦)، والبُخاريُّ (٧١٤٢) من حديث أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>