للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإفردُ: هو أن يُحرِمَ بالحجِّ، ثمَّ بعدَ فراغِه منهُ يُحرِمُ بالعُمَرةِ.

والقِرانُ: هو أن يُحرِمَ بالحَجِّ والعُمرةِ معا، أو يُحرِمَ بالعُمرَةِ، ثمَّ يُدخِلَ الحجَّ عليهَا قَبلَ الشُّروعِ في طَوافِهَا. فإن أحرمَ به ثمَّ بِهَا، لم تصِحَّ.

ومن أحرَمَ وأطلَق، صحَّ، وصرفَه لِمَا شاءَ، وما عَمِلَ قبلُ، فَلغوٌ.

(و) الثاني: (الإفرادُ): و (هو أنْ يُحرِمَ بالحجِّ، ثمَّ بعدَ فراغِه منه) أي: من الحجِّ (يُحرِمُ بالعمرةِ) مطلقًا.

(و) الثالثُ: (القِرانُ): و (هو أنْ يُحرِمَ بالحجِّ والعمرةِ معًا، أو يُحرِمَ بالعمرةِ، ثمَّ يُدخِلَ الحجَّ عليها) أي: العمرةِ. ويصحُّ؛ لما في "الصحيحين" (١): أنَّ ابنَ عمرَ فعلَهُ" وقال: هكذا صنعَ رسولُ - صلى الله عليه وسلم -.

ويكونُ إدخالُ الحجِّ عليها، كما أشارَ إليه بقولِه: ثمَّ يُدخِلَ الحجَّ عليها (قبلَ الشروعِ في طوافِها) أي: العمرةِ، فلا يصحُّ بعدَ الشروعِ فيه لمَنْ لا هديَ معه، كما لو أدخلَهُ عليها بعدَ سعيِها، وسواءٌ كان في أشهرِ الحجِّ، أو لا

(فإنْ أحرمَ به) أي: الحجِّ، (ثمَّ) أحرمَ (بها) أي: العمرةِ (لم تصحَّ) أي: العمرةُ؛ لأنَّه لم يَردْ به أثرٌ، ولم يستفدْ به فائدةً، بخلافِ ما سبقَ.

(ومَنْ أحرمَ وأطلقَ، صحَّ) إحرامُه؛ لتأكُّدِه، وكونِه لا يخرجُ منه بمحظوراتِه (وصرَفَه) أي: الإحرامَ (لما شاءَ) من الأنساكِ، كما في الابتداءِ بالنيَّةِ دونَ اللفظِ (وما عَمِلَ) من إحرامٍ مطلقٍ (قبلَ) صرفِه لأحدِهما (فـ) ــهو (لغوٌ) لا يُعتدُّ به؛ لعدمِ التعيينِ


(١) أخرجه البخاري (١٦٤٠)، ومسلم (١٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>