للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيستأنِفُه لِحَدَثٍ فيه، وكذَا لقَطعٍ طَويلٍ. وإن كانَ يَسيرًا، أو أُقيمَتِ الصَّلاةُ، أو حَضَرَت جَنازَةٌ، صلَّى، وبَنَى من الحَجَرِ الأسوَدِ.

وسُنَنُه:

استلامُ الرّكنِ اليَمانيِّ بيدِه اليُمنَى، وكذا الحَجَرِ الأسوَدِ، وتَقبيلُهُ،

(فيستأنفُه) أي: يبتدئُ الطوافَ (لحدَثٍ فيه) تعمَّده، أو سَبَقَه، بعدَ أن يتطهَّرَ، كالصَّلاةِ.

(وكذا) يستأنفُه (لقطعٍ طويلٍ) أي: يبتدئُ لقطعٍ طويلٍ عُرْفًا؛ لأنَّ الموالاةَ شرطٌ فيه، كالصَّلاةِ (وإنْ كان يسيرًا، أو أقيمتِ الصَّلاةُ) وهو في الطوافَ، (أو حضرتْ جنازةٌ) وهو فيه، (صلَّى، وبنَى) على ما سبقَ من طوافِه؛ لحديثِ: "إذا أقيمتِ الصَّلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةُ" (١). ولأنَّ الجنازةَ تفوتُ بالتشاغلِ. ويبتدئُ الشوطَ (من الحَجرِ الأسودِ) فلا يعتدّ ببعضِ شوطٍ قُطِعَ فيه. قالَهُ أحمدُ.

(وسنَنُهُ) أي: الطوافِ:

(استلامُ الرُكنِ اليمانيِّ بيدِه اليمنى، وكذا الحَجَرِ الأسودِ، وتقبيلُه) لحديثِ ابنِ عمرَ: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لا يدَعُ -أي: لا يتركُ- أن يَستَلِمَ (٢) الركنَ اليمانيَّ والحجرَ في طوافِه. قال نافعٌ: وكان ابنُ عمرَ يفعلُه. رواه أبو داودَ (٣). لكن لا يُقبِّلُ إلَّا الحجرَ الأسودَ.


(١) أخرجه مسلم (٧١٠) من حديث أبي هريرة.
(٢) في الأصل: "يسلم".
(٣) أخرجه أبو داود (١٨٧٦). وحسنه الألباني في "الإرواء" (١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>