للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلامِ- فيتحَلَّلُ بها، وعليه دَمٌ، والقضَاءُ في العَامِ القَابِلِ، لكنْ لو ضدَّ عن الوقُوفِ، فتحلَّل قَبلَ فَواتِه، فلا قضَاءَ.

ومَنْ حُصِرَ عن البيتِ، ولو بعدَ الوقُوفِ، ذَبَحَ هديًا بنيَّةِ التَّحلُّل،

تُجَزئُ عن عمرةِ الإسلامِ) نصًّا؛ لحديثِ: "وإنَّما لكلِّ امرئ ما نوى". وهذه لمْ ينوِها. ولوجوبها، كعمرةٍ منذورةٍ.

وعلى مَنْ لمْ يشترطْ أوَّلًا؛ بأنْ لمْ يقلْ في ابتداءِ إحرامِه: وإنْ حبسَني حابسٌ، فمحلِّي حيثُ حبستي. قضاءُ حجٍّ فاتَهُ، حتى النفلِ. وللدارقطنيِّ (١) عن ابنِ عباسٍ مرفوعًا: " مَنْ فاتَهُ عرفاتٌ، فقدْ فاتَهُ الحجُّ، وليتحلَّلْ بعمرةٍ، وعليه الحجُّ من قابلٍ". وعمومُه شاملٌ للفرضِ والنفلِ. والحجّ يلزمُ بالشروعِ فيه، فيصيرُ كالمنذورةِ، بخلافِ سائرِ التطوُّعاتِ

(فيتحلَّلُ بها) أي: بالعمرةِ (وعليه دمٌ، والقضاءُ في العامِ القابلِ، لكنْ لو صُدَّ عن الوقوفِ) أي: عن عرفةَ (فتحلَّلَ قبلَ فواتِه) الوقوفِ (فلا قضاءَ) عليه في ذلك

(ومَنْ حُصِرَ عن البيتِ) أي: مُنِعَ الوصولَ إلى الكعبةِ، بحيثُ لمْ يمكنْه التوصلُ إليها بوجهٍ، ولو بعيدًا، (ولو) كان منعُه (بعدَ الوقوفِ) بعرفةَ، كما قبلَه (ذبحَ هديًا بنيَّةِ التحلُّل) وجوبًا؛ لقولِه تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البَقَرَة: ١٩٦] ولأنَّه عليه السلام أمرَ أصحابَه حين حُصِروا في الحديبيةِ أنْ ينحَرُوا ويَحلِقوا ويَحِلُّوا (٢). وسواءٌ كان الحصرُ عامًّا للحاجِّ، أو خاصًّا، كمَنْ حُبِسَ بغيرِ حقٍّ، أو أخذَه لصٌّ؛ لعمومِ النصِّ، ووجودِ المعنَى. ومَنْ حُبِسَ بحقٍّ يمكنُه أداؤُه، فليسَ


(١) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٤١)، وضعفه الألباني في "الإرواء" (١١٣٤).
(٢) أخرجه البخاري (٢٧٣١، ٢٧٣٢) من حديث المِسوَر بن مخرَمَةَ ومروان بن الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>