للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا بيِّنةُ المرَضِ، ولا بيِّنةُ العَوَرِ، بأنْ انخسَفَت عينُها، ولا قائمَةُ العينَينِ مع ذهابِ إبصارِهِما. ولا عجفاءُ: وهي الهَزيلَةُ التي لا مُخَّ فيها. ولا عَرجَاءُ لا تُطيقُ مَشيًا مع صَحِيحَةٍ.

(لا بيَّنةُ المرضِ) فلا تُجزئُ المريضةُ، سواءٌ كانتْ بجَرَبٍ أو غيرِه. قال في "الإنصاف" (١): على الصحيحِ من المذهبِ. وقال الخِرقيُّ والشيرازيُّ في "الإيضاح": هي التي لا يُرْجَى بُرْؤُها

(ولا) تُجزئ (بيِّنةُ العَوَرِ، بأنِ انخسفتْ عينُها) للخبرِ. فإنْ كانَ بها بياضٌ لا يمنعُ النظرَ، أجزأتْ؛ لأنَّ عوَرَها ليس ببيِّننٍ. وهو ظاهرُ كلامِ كثيرٍ من الأصحابِ.

مفهومُ كلامِ المصنِّفِ من طريقِ أوْلى: أنَّ العمياءَ لا تُجزئُ. قال في "الإنصاف" (٢): وهو الصحيحُ، وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ.

(ولا قائمةُ العينينِ مع ذهابِ إبصارِهما) لأنَّ العَمى يمنعُ مشيَها مع رفيقتِها، ويمنعُ مشاركتَها في العلَفِ. وهذا مفهومُ ما تقدَّمَ، فلا يحتاجُ إلى ذكرِه. لكن تبع فيه صاحبَ الأصلِ فيعذرُ.

(ولا) يُجزئ (عَجْفاءُ: وهي الهزيلةُ التي لا مُخَّ فيها. ولا عَرجَاءُ لا تُطيقُ مَشيًا معَ صَحيحَةٍ) (٣) والأصلُ في ذلك: ما روى البراءُ بنُ عازبٍ قال: قامَ فينا رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فقال: "أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحي: العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرضُها، والعَزجاءُ البيِّنُ ظَلْعُهَا، والعَجْفاءُ التي لا تُنْقِي". رواه أبو داودَ،


(١) "الإنصاف" (٩/ ٣٤٨).
(٢) "الإنصاف" (٩/ ٣٤٦).
(٣) سقطت: "ولا عَرجَاءُ لا تُطيق مَشيًا معَ صَحيحَةٍ" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>