للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمَيتَةِ.

الرَّابِعُ: أن يكونَ المبيعُ مِلكًا للبائِع، أو مأذُونًا له فيهِ وقتَ العَقدِ، فلا يَصِحُّ بَيعُ الفُضُولِيِّ، ولو أُجِيزَ بَعدُ.

بهيمًا، أو عَقورًا. قالَهُ في "الإقناع" (١).

(و) لا يصحُّ بيعُ (الميتةِ) ولا شيءٍ منها، ولو لمضطرٍّ، إلا سَمَكًا وجَرادًا ونحوَهما، كجُندَبٍ (٢)، لحلِّ أكلِها.

الشرطُ (الرابعُ: أنْ يكونَ المبيعُ مِلكًا للبائعِ) ومِثلُه الثَّمَنُ، مِلْكًا تَامًّا، لقولِه عليه السلام لحكيمِ بنِ حزامٍ: "لا تبعْ ما ليسَ عندكَ". رواه ابنُ ماجه، والترمذيُّ (٣) وصحَّحه. وخرجَ بقولهِ: "ملكًا تامًا": الموقوفُ على مُعيَّنٍ، والبيعُ زمنَ الخِيارينِ.

(أو مأذونًا له فيه) أبي: البيعِ، مِن مالِكِه، أو مِن الشَّارعِ، كالوَكيلِ، ووليِّ الصغيرِ، وناظرِ وقفٍ (وَقتَ العَقدِ) للبيعِ.

(فَلا يَصحُّ بيعُ الفُضُوليِّ) ولا شِراؤُه (ولو أُجيزَ) تَصرُّفُه (بَعد) وقوعِه، إلَّا إنِ اشترَىَ الفُضوليُّ في ذمَّتِه، ونَوىَ الشراءَ لشخصٍ لم يُسمِّه، فيصحُّ، سواءٌ نقَدَ الثمنَ من مالِ الغيرِ، أم لا؛ لأنَّ ذمَّتَه قابلةٌ للتصرُّفِ. فإنْ سمَّاه، أو اشتَرَى للغيرِ بعينِ مالهِ، لم يصحَّ الشراءُ.


(١) انظر "كشاف القناع" (٧/ ٣١٣).
(٢) جُنْدَب -بِضَمّ الدال وفَتْحِها- هو ضَرْب من الجرَادِ. "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٨٢٣).
(٣) أخرجه ابنُ ماجه (٢١٨٧)، والترمذيّ (١٢٣٢). وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>