للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من غيرِ إكراهٍ، ما لم يَتبايَعا على أنْ لا خِيَار، أو يُسقِطَاه بعدَ العَقدِ، وإن أسقَطَه أحدُهُما بَقِيَ خِيارُ الآخَر.

ويَنقَطِعُ الخِيارُ بمَوتِ أحَدِهما، لا بِجُنُونِه، وهو على خِيارِه إذا أفَاقَ.

وتحرُمُ الفُرقَةُ من المَجلِس خَشيةَ الاستِقَالَة.

وإنْ كانا في دارٍ كبيرةٍ ذاتِ مجالسَ وبُيُوتٍ، فبِمُفارَقَتِه إلى بيتٍ آخرَ، أو مجلسٍ، أو صُفَّةٍ ونحوِها.

وإنْ كانا في دارٍ صغيرةٍ، فبصعودِ أحدِهما السطحَ، أو خروجِه منها.

وإنْ كانا بسفينةٍ كبيرة، فبصعودِ أحدِهما أعلاها إنْ كانا أسفلَ، أو نزولِه أسفلَها إنْ كانا أعلاها. وإنْ كانتْ صغيرةً، فبخروجِ أحدِهما منها

(من غير إكراهٍ) لهما أو لأحَدِهما على التفرُّقِ (ما لمْ يتبايَعَا على أن لا خِيَارَ) بينَهُما، فيلزمُ البيغ بمجرَّدِه (أو يُسقِطَاه) أي: الخيارَ (بعد العقدِ) أي: البيعِ قَبلَ التفرُّقِ؛ لأنَّه حقٌّ ثبَتَ للمُسقِطِ بعقدِ البيعِ، فسقَطَ بإسقَاطِه، كالشُّفعَةِ

(وإنْ أسقطَه) أي: الخيارَ (أحدُهما) أي: المتبايِعَينِ (بقِيَ خيارُ الآخَرِ) أي: خيارُ صاحبِه

(وينقطعُ الخِيارُ بمَوتِ أحَدِهما) أي: المتعاقِدَينِ؛ لأنَّ الموتَ أعظمُ الفُرقَتينِ، و (لا) يَنقَطِعُ الخيارُ (بجنُونِه) في المجلِسِ، لعدَمِ التفرُّقِ، (وهو) أي: المجنونُ (على خيارِه إذا أفاقَ) من جنونِه. ولا يثبتُ الخيارُ لوليِّه؛ لأنَّ الرغبةَ في المبيعِ أو عدمَها لا تُعلَمُ إلا من جهتِه. وإنْ خرِسَ، قامتْ إشارتُه مقامَ نُطقِهِ

(وتحرُمُ الفُرْقةُ من المجلسِ خشيةَ الاستقالَة) (١) أي: خشيةَ أنْ يفسخَ صاحبُه


(١) في الأصل: "الانتقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>