(من غير إكراهٍ) لهما أو لأحَدِهما على التفرُّقِ (ما لمْ يتبايَعَا على أن لا خِيَارَ) بينَهُما، فيلزمُ البيغ بمجرَّدِه (أو يُسقِطَاه) أي: الخيارَ (بعد العقدِ) أي: البيعِ قَبلَ التفرُّقِ؛ لأنَّه حقٌّ ثبَتَ للمُسقِطِ بعقدِ البيعِ، فسقَطَ بإسقَاطِه، كالشُّفعَةِ
(وينقطعُ الخِيارُ بمَوتِ أحَدِهما) أي: المتعاقِدَينِ؛ لأنَّ الموتَ أعظمُ الفُرقَتينِ، و (لا) يَنقَطِعُ الخيارُ (بجنُونِه) في المجلِسِ، لعدَمِ التفرُّقِ، (وهو) أي: المجنونُ (على خيارِه إذا أفاقَ) من جنونِه. ولا يثبتُ الخيارُ لوليِّه؛ لأنَّ الرغبةَ في المبيعِ أو عدمَها لا تُعلَمُ إلا من جهتِه. وإنْ خرِسَ، قامتْ إشارتُه مقامَ نُطقِهِ