للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وينتَقِلُ المِلكُ من حينِ العَقدِ، فَمَا حَصَل في تِلكَ المُدَّة من النَّماءِ المُنفَصل، فلِلمُنتَقِلِ له، ولو أنَّ الشَّرطَ للآخَرِ فَقط.

(وينتقلُ المِلكُ) في مبيعٍ إلى مُشتَرٍ، وفي ثمَنٍ إلى بائعٍ (من حينِ العقدِ)

سواءٌ شرَطا الخيارَ لهما، أو لأحدِهما أيَّا كانَ؛ لظاهرِ حديثِ: "مَنْ باعَ عبدًا، وله مالٌ، فمالُهُ للبائِع، إلا أنْ يَشرِطَه المبتاعُ". رواه مسلمٌ (١). فجعلَ المالَ للمبتاعِ باشتراطِه، وأطلقَ البيعَ، فشملَ بيعَ الخيارِ، ولأنَّ البيعَ تمليكٌ؛ بدليلِ صحتِه بقولِ: ملَّكتُكَ. فيثبتُ به المِلكُ في بيعِ الخيارِ، كسائرِ البيوعِ. يحققُهُ: أنَّ التمليكَ يدلُّ على نقلِ المِلكِ إلى المشتري، ويقتضيه (٢) لفظُه، وثبوتُ الخيارِ فيه لا يُنافيه.

(فما حصلَ) في البيعِ (في تلك المدَّةِ) أي: مدَّةِ الخيارِ (من النَّماءِ المنفصِلِ) كثمرةٍ، وولدٍ، ولبنٍ -واحترزَ بالمنفصلِ عن المتصلِ، كسِمَنٍ ونحوِه، فإنَّه يتَبعُ العقدَ -وكَشبٍ، أو أُجرةٍ. ولو حَصلَ في يدِ بائعٍ قبلَ قبضٍ.

(فللمُنتَقلِ له) أي: المشتري. جوابُ: "فما حصلَ"، أو خَبَرُهُ، أي: نَمَاءُ المبيعِ زَمَنَ الخيارينِ، وكسبُه، للمُشتَري. قال في "الإقناع" (٣): أمضياهُ، أو فسَخَاهُ. قال الشيخُ منصورٌ في "شرحه" (٤) عليه: لأنَّ الفسخَ رفغ للعقدِ من حينِ الفسخِ، لا من أصلِه (ولو أنَّ الشرطَ للآخرِ فقط) أي: للبائعِ فقَط.


(١) أخرجه مسلم (١٥٤٣) من حديث ابن عمر.
(٢) في الأصل: "يقضيه"، والمثبت من "دقائق أولى النهى" ٣/ ١٩١.
(٣) "الإقناع" (٢/ ٢٠٥).
(٤) "كشاف القناع" (٧/ ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>