للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

على أنَّ العِوضَ في مقابلة المبيعُ، فكلُّ جزءٍ منه يقابلُه جزءٌ من الثمنِ، ومع العيبِ فاتَ، فلهُ الرجوعُ ببدلِه، وهو الأرشُ، وهو: قسطُ ما بين قيمتِه صحيحًا ومعيبًا. فيُقوَّمُ المبيعُ صَحيحًا ثم مَعيبًا (١)، ويُؤخذُ قسطُ ما بينهما من الثمنِ. فإنْ قُوِّمَ صحيحًا بعشرةٍ، ومعيبًا بثمانيةِ، رجعَ بخمسِ الثَّمَنِ، قليلًا أو كثيرًا.

ما لم يُفضِ إلى ربًا (٢)، كشراءِ حليِّ فضةٍ بزنتِه دراهمَ، أو قفيزٍ ممَّا يجري فيه الرِّبا، اشتراه بمثلِه، ثمَّ وجدَهُ معيبًا، فله الردُّ، أو الإمساكُ مجانًا، أي: من (٣) غير أرشٍ؛ لأنَّ أخذَ الأرشِ يؤدِّي إلى ربا الفضلِ (٤)، أو إلى مسألةِ "مُدِّ عجوةٍ".

"تنبيهٌ": إذا وجبَ الأرشُ فهل هو من عينِ الثمنِ، أو صما شاءَ البائعُ؟ فيه احتمالان، أطلقَهما في "الفروع"، و"التلخيص"، و"الرعاية"، والزركشي، وغيرهم:

أحدُهما: يأخذُه من عينِ الثمنِ، مع بقائِه؛ لأنَّه فسخٌ أو إسقاطٌ. قالَهُ القاضي في موضع من "خلافه". قال في "تصحيح الفروع": وهو الصَّوابُ.

والوجه الثاني: يأخذُه من حيثُ شاءَ البائعُ. وقاله (٥) القاضي أيضًا في موضعٍ من "خلافه". قال في "تصحيح الفروع": وهو ظاهر كلام كثيرٍ من الأصحابِ،


(١) سقطت: "فيُقوَّمُ المبيعُ صَحيحًا ثم مَعيبًا" من الأصل. والمثبت من "الروض المربع" (٤/ ٤٤٦).
(٢) في الأصل: "رضى".
(٣) سقطت: "من" من الأصل.
(٤) في الأصل: "الرِّبا وهو بالفضلِ"، وانظر "كشاف القناع" (٧/ ٤٤٨).
(٥) في الأصل: "وقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>