للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالمَكيلُ: كسَائِر الحُبُوبِ، والأبازِيرِ، والمائِعَاتِ، لكِنْ المَاءُ ليسَ برَبَويٍّ. ومِنَ الثِّمارِ، كالتَّمرِ، والزَّبيبِ، والفُستُق، والبُندُق، واللَّوز". . . .

أي: فلا يُباعُ بعضُ المكيلِ ببعضٍ جِزافًا من جنسِه. فلو باعَه صُبرةً بأخرى، وعلِما كيلَهما، أو تبايعاهما (١) مِثلًا بمثل، وكِيلَتَا فكانتا سواءً، صحَّ. وكذا زُبرةُ حديدٍ بأخرى من جنسِها

(فالمكيلُ) الذي يجري فيه الرِّبا:

(كـ) البُرِّ، والأُرزِ، والشعيرِ، والدُّخْنِ، والذُّرَةِ، ونحوِ ذلك من (سائِر) أي: جميعِ (الحبوبِ)

(و) سائرِ (الأبازِيرِ) كبِزْرِ الكَتَّانِ، وبَزرِ الفطنِ، وبَزرِ الفُجْلِ، وبزرِ البَصلِ، ونحوه

(و) كسائرِ (المائعاتِ) كالسَّمنِ، والَّلبَنِ، والزَّيتِ، والشَّيْرَج، ونحوهِ (لكنِ الماءُ ليس بربويٍّ) وإنْ كانَ مكيلًا؛ لاباحتهِ؛ لحديث: كان يتوضأُ بالمُدِّ، ويغتسلُ بالصَّاعِ (٢). ويغتسل هو وبعضُ نسائِه من الفَرَقِ (٣). وهي مكاييلُ قُدِّرَ بها الماءُ، فكذا سائرُ المائعاتِ. ويؤيِّدُه حديثُ ابنِ ماجه (٤) مرفوعًا: نهى عن بيعِ ما في ضروعِ الأنعام إلا بكيلٍ.

(ومن) نوعِ (الثمارِ) الذي فيه الرِّبا: (كالتمرِ، والزبيبِ، والفُستُقِ، والبُندُقِ،


(١) في الأصل: "تبايعهما".
(٢) أخرجه مسلم (٣٢٥) من حديث أنس.
(٣) أخرجه البخاري (٢٥٠)، ومسلم (٣١٩) من حديث عائشة.
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢١٩٦)، وضعفه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>