للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخامِسُ: أن يكونَ ممَّا يوجَدُ غَالبًا عندَ حُلولِ الأَجَل.

وظاهرُ كلامِه: اشتراط الأجل، ولو كان قريبًا. ومال إليه، وقال: هو أظهر (١).

وعن الإمامِ: يصحُّ ولو يومًا. ذكرها القاضي.

(الخامسُ) من شروطِ السَّلَمِ: (أن يكونَ) المسلَمَ فيه (ممَّا يوجدُ غالبًا عندَ حلولِ الأجلِ) في محِلِّه -بكسرِ الحاءِ- أي: وقتِ حُلُولِه؛ لوجوبِ تسليمِه إذنْ. فإنْ كانَ لا يوجدُ فيه، أو يوجدُ نادرًا، كالسَّلَمِ في العنبِ والرُّطبِ إلى الشتاءِ، لم يصحَّ.

وإنْ أسلَمَ إلى وقتٍ يوجدُ فيه مسلَمٌ فيه عامًا، فانقطَعَ، وتحقَّقَ بقاؤُه، لزِمَه تحصيلُه ولو شقَّ.

وإنْ تعذَّرَ مسلَمٌ فيه، أو تعذَّرَ بعضُه، بأنْ لمْ يُوجدْ، خُيِّرَ مُسلِمٌ بين صَبْرٍ إلى وجودِه، فيطالِبُ به، أو فسخٍ فيما تعذَّرَ منه، كمنِ اشترى قِنًّا، فأبَقَ قبلَ قبضِه.

ويرجعُ إنْ فسخَ لتعذَّرِه كلِّه، برأسِ مالِه إنْ وُجِدَ، أو عِوضِه إنْ عَدِمِ؛ لتعذُّرِ ردِّه.

وإنْ أسلَمَ ذميٌّ إلى ذميٍّ في خمرٍ، ثمَّ أسلَمَ أحدُهما، رجعَ مُسْلِمٌ برأسِ مالِه، أو عِوضِه؛ لتعذُّرِ الاستيفاءِ أو الإيفاءِ، بأنْ يرجعَ في مثلِه إنْ كان مثليًّا، وقيمتِه إنْ كان متقوَّمًا. هذا إنْ فسخَ في الكلِّ، فإنْ فسخَ في البعضِ فبقسْطِه.

"فائدةٌ": لو اختَلَفَا في قدرِ الأجلِ، أو مُضيِّه، ولا بينةَ، فالقولُ قولُ المدينِ مع يمينِه في قدرِ الأجلِ، على المذهبِ. ونقلَه حربٌ. وفيه احتمالٌ ذكرَه في "الرعاية". وكذا في مضيِّه، على الصحيحِ من المذهبِ. جزمَ به في "المحرر" وغيرهِ، وصحَّحَه في "الفروع".


(١) "الإنصاف" (١٢/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>