للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتطيُّبُ بالطِّيب، والاكتِحالُ كُلَّ ليلةٍ في كلِّ عينٍ ثلاثًا، وحفُّ الشارب، وإعفاءُ اللِّحية، وحرُم حلقُها، ولا بأس بأخذِ ما زادَ على القبضةِ منها.

(و) يسنُّ (التطيُّبُ بالطِّيبِ) يسنَّ للرجلِ بما يَظهرُ ريحُه ويخفى (١) لونُه، وللمرأةِ في غيرِ بيتِها عكسُه؛ لحديثِ أبي أيوبَ مرفوعًا: "أربعٌ من سُننِ المرسلين: الحياءُ، والتعطرُ، والسواكُ، والنكاحُ". رواه أحمدُ (٢).

(و) يسنُّ (الاكتحالُ كلَّ ليلةٍ، في كلِّ عينٍ ثلاثًا) قبلَ النومِ بإثمدٍ مُطيَّبٍ بمسكٍ؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا: "كان يكتحلُ بالإثمدِ كلَّ ليلةٍ قبلَ أن ينامَ، وكان يكتحلُ في كلِّ عينٍ ثلاثةَ أميالٍ". رواه أحمدُ، والترمذيُّ، وابنُ ماجه (٣).

(و) يسنُّ (حفُّ الشاربِ) أو قصُّ طرَفِه. وحفُّه أَوْلى، وهو المبالغةُ في قصِّهِ. ومنه السِّبالان، وهما طرَفاه؛ لحديثِ أحمدَ (٤): "قصُّوا سِبالاتِكم، ولا تشبَّهوا باليهودِ". سُمِّيَ بالشاربِ؛ لانغماسِه في الشرابِ (٥).

(و) يسنُّ (إعفاءُ اللحيةِ، وحرُمَ حلقُها، ولا بأسَ بأخذِ ما زادَ على القبضةِ منها) ولا يُكره أخذُ ما زادَ على القبضةِ، وما تحتَ حلقِه. وأخَذَ أحمدُ من حاجبَيه وعارضَيه. نقلَهُ ابنُ هانئٍ.


(١) في الأصل: "وخفي".
(٢) أخرجه أحمد (٣٨/ ٥٥٤) (٢٣٥٨١)، وضعفه الألباني في "الإرواء" (٧٥).
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٣٤٣) (٣٣٢٠)، والترمذي (٢٠٤٨)، وابن ماجه (٣٤٩٩) من حديث ابن عباس. وقال الألباني في "الإرواء" (٧٦): ضعيف جدًّا.
(٤) أخرجه أحمد (٣٦/ ٦١٣) (٢٢٢٨٣) من حديث أبي أمامة. بلفظ: "قُصُّوا سِبَالَكُم ووفِّرُوا عَثَانِينَكُم وخالِفُوا أهل الكتاب" وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٧١١٤).
(٥) في الأصل: "الشرب".

<<  <  ج: ص:  >  >>