للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله الانتِفاعُ به مجَّانًا بإذنِ الرَّاهِن، لكِنْ يصيرُ مضمُونًا عَلَيهِ بالانتِفَاِعِ.

ومَؤُنَةُ الرَّهنِ، وأُجرَةُ مَخزَنِه، وأُجرَةُ ردِّهِ مِنْ إباقِه، عَلَى مالِكِه.

الرجوعَ، وإنْ لم ينوِ الرجوعَ كان متبرِّعًا لم يرجعْ به (١).

(وله) أي: للمرتهِنِ (الانتفاعُ به) أي: بالرَّهنِ (مجَّانًا) بلا عِوضٍ، وله أنْ ينتفعَ به بعوضٍ. ولو بمحاباةِ في (٢) الأجرةِ؛ بأنْ كانتْ دونَ أجرةِ المثلِ؛ لأنَّه كانتفاعٍ به بغيرِ عِوضٍ. ما لمْ يكنْ الدَّينُ قَرْضًا، فلا ينتفعُ به المرتهِنُ، ولو أذِنَ الرَّاهِنُ مجانًا أو بمحاباةٍ؛ لأنَّه يصيرُ قرضًا جرَّ نفعًا، فيحرُمُ

(بإذنِ الرَّاهنِ) وله أيضًا أن يَستأجرَه، وأن يَستعيرَه من الرَّاهنِ، ولا يخرجُ بذلك عن الرَّهنِ؛ لاستدامةِ القبض بيده، خلافا للقاضي

(لكن يصير) الرهن (مضمُونًا عليه بالانتفاعِ) به مجَّانًا؛ لصيرورتِه عاريةً.

وظاهرهُ: لا يصيرُ مضمونًا قبلَ الانتفاعِ به.

فإنِ انتفعَ المرتهِنُ بالرَّهنِ بغيرِ إذنِ الرَّاهنِ، فعليه أجرتُه في ذمَّتِه، كالغاصبِ. فإنْ كانتْ من جنسِ الدَّيْنِ، سقطَ منه بقدرِها بالمقاصَّةِ بشرطِها. وإن تلِفَ الرَّهنُ، ضمِنَه المرتهِنُ، لتعدِّيهِ بانتفاعِه به بغيرِ إذنِ ربِّه، كالوديعةِ

(ومَؤُنَةُ الرَّهنِ) من طعامِه، وكسوتِه، ومسكنه، وحافظٍ، وسَقيٍ، وتجفيفٍ، وكفَنِه إذا ماتَ، وبقيَّةِ تجهيزِه (وأجرةُ مَخزَنِه) إنِ احتاجَ إلى خزنٍ (وأُجرةُ ردِّه) أي: ردِّ الرَّهنِ (من إباقِه) أو شرودِه لو كان قِنًّا أو حيوانًا، فأبقَ أو شَرَدَ (على مالكِه) وكذا أُجرةُ سَقْيِه وتلقيحِه وزِبارِه -وهو قطعُ الأغصانِ الرديئةِ- وجِذاذِه، وثمنُ


(١) انظر "مسلك الراغب" (٢/ ٥٠٣).
(٢) سقطت: "في" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>