فلا تصحُّ الحوالةُ على المسلَمِ فيه، ولا على رأسِ مالِ سَلَمٍ بعدَ فسخِ السَّلَمِ، أو على صداقٍ قبلَ دخولٍ، أو مالِ كِتابَةٍ، لعَدَمِ استقرَارِهِما. وتصحُّ على صدَاقٍ بعدَ دخولٍ، ونحوِه
(لا) أبي: لا يُشترطُ استقرارُ المالِ (المُحالِ به) فيصحُّ إنْ أحالَ مكاتَبٌ سيِّدَه بمالِ كتابةٍ، أو أحالَ زوجُ امرأةٍ بصداقِها -ولو قبلَ دخولٍ- على مالٍ مستقرٍّ. وكذا حوالةٌ بجُعْلٍ قبلَ عملٍ؛ لأنَّ الحوالةَ به بمنزلةِ وفائِه. ويصحُّ الوفاءُ قبلَ الاستقرارِ.
ولا تصحُّ الحوالةُ بجزيةٍ، لفواتِ الصَّغارِ عن المُحيلِ، ولا حوالةُ ولدٍ على أبيهِ.
(الرابعُ) من الشروطِ: (كونُه) أبي: المُحتالِ عليه (يصحُّ السَّلَمُ فيه) من مثليٍّ، كمكيلٍ وموزونٍ، ومن غيرِ المثليِّ، كمعدودٍ ومذروعٍ ينضبطان بالصِّفةِ.
ولا تصحُّ فيما لا يصحُّ السَّلَمُ فيه، كالجوهرِ ونحوِه، وجلودٍ، ورؤوسٍ، وأكارعَ، وبيضٍ، ونحوِها، وأوانٍ مختلفةٍ رؤوسًا وأوساطًا، وفواكِهَ معدودةٍ، أو مغشوشِ أثمانٍ، أو معاجينَ، أو نَدٍّ، أو غاليةٍ، وقِسيٍّ، ونحوِه (١).
"فائدةٌ": قال شيخُ الإسلامِ تقيُّ الدينِ ابنُ تيميةَ: الحوالةُ على ما لَهُ في الديوانِ إذنٌ في الاستيفاءِ فقطْ. ومثلُه: الحوالةُ على ما له في الوقفِ. وللمحتالِ إذَن الرجوعُ، ومطالبةُ مُحيلِه. فلو أحالَ الناظرُ بعضَ المستحقِّينَ على جهةٍ، لم تصحَّ.