وإن ادَّعَى الرَّدَّ لوَرَثَةِ المُوَكِّلِ مُطلقًا، أو لَه، وكان بجُعْلٍ، لم يُقبَل.
ومَن عليه حَقٌّ، فادَّعى إنسانٌ أنَّه وكيلُ رَبِّه في قَبضِه، فصدَّقَه، لم يلزَمْهُ
شرائِه بعشرةٍ. فقال الموكِّلُ: بل بخمسةٍ. أو: وكَّلتَني في شراءِ عبدٍ. قال: بلْ أمَةٍ. أو: أنْ أبيعَه من زيدٍ. قال: بل من عمرٍو. أو قال: موكِّلٌ: أمرتُكَ ببيعِه نسيئةً برهنٍ، أو ضامنٍ. وأنكرَ وكيلٌ، ولا بينةَ، فالقولُ قولُ وكيلٍ بيمينِه؛ لأنَّه أمينٌ، كمُضاربٍ اختلفَ مع ربِّ المالِ في مثلِ ذلك، وكخياطٍ إذا قال: آذنتَني في تفصيلِه قَبَاءً. وقال ربُّه: بل قميصًا، ونحوَه.
وإنْ باعَ الوكيلُ السلعةَ، وقال للموكِّل: بذلك أمرتَني. فقال: بل أمرتُك برهنِها. صُدِّقَ ربُّها، فاتتْ أو لم تَفُتْ؛ لأنَّ الاختلافَ هنا في جنسٍ التصرُّفِ.
(وإنِ ادَّعَى) وكيلٌ (الرَّدَّ) فيما وكِّلَ فيه (لوَرثةِ الموكِّل مطلقًا) أي: سواءٌ كان بجُعْلٍ أو بلا جُعْلٍ، لم يُقبلْ قولُه بيمينِه؛ لأنَّهم لم يأمنوه.
وكذا لو ادَّعَى الوكيلُ الردَّ إلى غيرِ مَنِ ائتمنَه، ولو بإذنِ الموكِّلِ؛ لأنَّه لا بدَّ من إقامةِ الوكيلِ بيِّنَةً تشهدُ بدفعِه إذا أنكرَه.
وكذا لم يُقبلْ قولُ ورثةِ وكيلٍ في دفع لموكِّلٍ؛ لأنَّه لم يأتمنْهم.
(و) كذا لو ادَّعى وكيلٌ الردَّ (له) أي: للموكِّلِ وهو حيٌّ (وكان) الوكيلُ (بجُعْلٍ، لم يُقبلْ) قولُه بيمينِه، ولا بدَّ من بيِّنةٍ
(ومَن عليه حقٌّ) من دينٍ، أو عينٍ، عاريةٍ، أو وديعةٍ، ونحوِها (فادَّعى إنسان أنَّه وكيلُ ربِّه) أي: صاحبِه (في قبضِه) الدَّيْنَ، أو الوديعةَ (فصدَّقَه) أي: صدَّقَ مْن عليه الحقُّ مدَّعي الوكالةِ، أو الوصيةِ، أو الحوالةِ (لم يلزمْه) أي: مَن عليه الحقُّ في ما